أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في
النهاية[1]،
و ابن البرّاج[2].
و ما ذكره المصنّف في الكتاب من وجوب جلد مائة محصنة كانت أو غير محصنة هو قول
السيد[3]، و المفيد[4]، و أبي الصلاح[5]، و ابن إدريس[6].
قوله رحمه
اللّه: «و إذا وجدت الأجنبيّتان في إزار واحد مجرّدتين عزّرتا، و قيل:
قتلتا».
أقول: هذا القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا وجدت امرأتان في إزار
واحد مجرّدتين من ثيابهما و ليس بينهما رحم و لا أحوجهما الى ذلك ضرورة- من برد و
غيره- كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، فإن
عادتا الى مثل ذلك نهيتا و أدّبتا، فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مائة
جلدة، فإن عادتا رابعة قتلتا[7]. و تبعه على ذلك
ابن البرّاج[8].
قوله رحمه
اللّه: «و في إلحاقه بالصبية إشكال، أقربه العدم، فلا يتوارثان، و لا
يلحق بالكبيرة قطعا».
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 309.
[2]
المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و السحق ج 2 ص 531.
[3]
الانتصار: مسائل في الحدود و القصاص و الديات ص 253.
[4]
المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السحق ص 787- 788.