responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 608

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية [1]، و ابن البرّاج [2]. و ما ذكره المصنّف في الكتاب من وجوب جلد مائة محصنة كانت أو غير محصنة هو قول السيد [3]، و المفيد [4]، و أبي الصلاح [5]، و ابن إدريس [6].

قوله رحمه اللّه: «و إذا وجدت الأجنبيّتان في إزار واحد مجرّدتين عزّرتا، و قيل: قتلتا».

أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما و ليس بينهما رحم و لا أحوجهما الى ذلك ضرورة- من برد و غيره- كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، فإن عادتا الى مثل ذلك نهيتا و أدّبتا، فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مائة جلدة، فإن عادتا رابعة قتلتا [7]. و تبعه على ذلك ابن البرّاج [8].

قوله رحمه اللّه: «و في إلحاقه بالصبية إشكال، أقربه العدم، فلا يتوارثان، و لا يلحق بالكبيرة قطعا».


[1] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 309.

[2] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و السحق ج 2 ص 531.

[3] الانتصار: مسائل في الحدود و القصاص و الديات ص 253.

[4] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السحق ص 787- 788.

[5] الكافي في الفقه: فصل في السحق و حدّه ص 409.

[6] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 463.

[7] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 310.

[8] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و السحق ج 2 ص 533.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست