responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 609

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه تولّد في رحمها من غير الزنا فكان لاحقا بها.

و من حيث إنّ التحاق النسب إنّما يثبت بالنكاح الصحيح أو الشبهة، و ليس هذا أحدهما، فلا يلحق بها، و هو الأقرب عند المصنّف، لما ذكرناه. و لأنّه تولّد عن فعل محرّم فكان كاذبا.

و يؤكد ذلك ابن إدريس قال: في إلحاق الولد بالرجل نظر يحتاج الى دليل قاطع، لأنّه غير مولود على فراشه، و الرسول صلّى اللّه عليه و آله قال: «الولد للفراش» و هذه ليست بفراش للرجل، لأنّ الفراش عبارة في الخبر عن العقد و إمكان الوطء، و لا هو من وطء شبهة بعقد الشبهة. و تردّد أيضا في استحقاقها للمهر قال: لأنّها مختارة مطاوعة غير مكرهة، و قد بينّا انّ الزاني إذا زنى بالبكر الحرّة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة، و البكر المساحقة هنا مطاوعة، و أوجبنا عليها الحدّ، لأنّها بغي، و النبي صلّى اللّه عليه و آله نهى عن مهر البغي [1].

[المطلب الثالث في القيادة]

قوله رحمه اللّه: «و هل ينفى بأوّل مرة؟ قيل:

نعم، و قيل: بالثانية».

أقول: القائل بأنّه ينفى أوّل مرة هو الشيخ في النهاية [2]، و تبعه ابن البرّاج [3]، و ابن إدريس [4].


[1] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 465.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة ج 3 ص 314.

[3] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 534.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة ج 3 ص 471.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست