أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه تولّد في
رحمها من غير الزنا فكان لاحقا بها.
و من حيث
إنّ التحاق النسب إنّما يثبت بالنكاح الصحيح أو الشبهة، و ليس هذا أحدهما، فلا
يلحق بها، و هو الأقرب عند المصنّف، لما ذكرناه. و لأنّه تولّد عن فعل محرّم فكان
كاذبا.
و يؤكد ذلك
ابن إدريس قال: في إلحاق الولد بالرجل نظر يحتاج الى دليل قاطع، لأنّه غير مولود
على فراشه، و الرسول صلّى اللّه عليه و آله قال: «الولد للفراش» و هذه ليست بفراش
للرجل، لأنّ الفراش عبارة في الخبر عن العقد و إمكان الوطء، و لا هو من وطء شبهة
بعقد الشبهة. و تردّد أيضا في استحقاقها للمهر قال: لأنّها مختارة مطاوعة غير
مكرهة، و قد بينّا انّ الزاني إذا زنى بالبكر الحرّة البالغة لا مهر عليه إذا كانت
مطاوعة، و البكر المساحقة هنا مطاوعة، و أوجبنا عليها الحدّ، لأنّها بغي، و النبي
صلّى اللّه عليه و آله نهى عن مهر البغي[1].
[المطلب الثالث في القيادة]
قوله رحمه
اللّه: «و هل ينفى بأوّل مرة؟ قيل:
نعم، و
قيل: بالثانية».
أقول: القائل
بأنّه ينفى أوّل مرة هو الشيخ في النهاية[2]، و تبعه ابن
البرّاج[3]، و ابن إدريس[4].
[1]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 465.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة ج 3 ص 314.
[3]
المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 534.
[4]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة ج 3 ص 471.