حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و قال: إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد[1].
و القول
الأوّل أولى عند المصنّف، و استدلّ عليه في المختلف بأصالة براءة الذمّة.
و بما رواه
سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فقال: إن كان دون الثقب
حدّ، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب بالسيف[2].
قوله رحمه
اللّه: «فإن تكرّر و حدّ ثلاثا قتل في الرابعة، و قيل: في الثالثة».
أقول: يريد إذا
تكرّر اللواط دون الإيقاب و حدّ ثلاثا ثمّ لاط كذلك رابعة قتل في الرابعة، و هو
مذهب الشيخ في النهاية[3]، و قول ابن البرّاج[4]، و أبي
الصلاح[5].
قوله رحمه
اللّه: «في السحق: و يجب مائة جلدة على البالغة العاقلة حرّة كانت أو
أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، فاعلة أو مفعولة، و قيل: إن كانت محصنة
رجمت فاعلة أو مفعولة».
[1]
تهذيب الأحكام: ب 2 الحدود في اللواط ح 9 ج 10 ص 54، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب
حدّ اللواط ح 3 ج 18 ص 417.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في حدّ اللواط ص 764 س 39.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج 3 ص 308.
[4]
المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج 2 ص 531.