responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 607

حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و قال: إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد [1].

و القول الأوّل أولى عند المصنّف، و استدلّ عليه في المختلف بأصالة براءة الذمّة.

و بما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فقال: إن كان دون الثقب حدّ، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب بالسيف [2].

قوله رحمه اللّه: «فإن تكرّر و حدّ ثلاثا قتل في الرابعة، و قيل: في الثالثة».

أقول: يريد إذا تكرّر اللواط دون الإيقاب و حدّ ثلاثا ثمّ لاط كذلك رابعة قتل في الرابعة، و هو مذهب الشيخ في النهاية [3]، و قول ابن البرّاج [4]، و أبي الصلاح [5].

و قال ابن إدريس: يقتل في الثالثة [6].

[المطلب الثاني في السحق]

قوله رحمه اللّه: «في السحق: و يجب مائة جلدة على البالغة العاقلة حرّة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، فاعلة أو مفعولة، و قيل: إن كانت محصنة رجمت فاعلة أو مفعولة».


[1] تهذيب الأحكام: ب 2 الحدود في اللواط ح 9 ج 10 ص 54، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 3 ج 18 ص 417.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في حدّ اللواط ص 764 س 39.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج 3 ص 308.

[4] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج 2 ص 531.

[5] الكافي في الفقه: فصل في اللواط و حدّه ص 409.

[6] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 461- 462.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست