responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 606

أنّ المجنون إذا لاط أقيم الحدّ عليه على الكمال.

و قال ابن إدريس: لا حدّ عليه [1]، و هو الأصحّ عند المصنّف، لما تقدّم في الزنا من أنّ الحدّ عقوبة على فعل محرّم، و هو منتف في حقّ المجنون، لانتفاء أصل التكليف عنه عقلا و سمعا.

قوله رحمه اللّه: «و إن لم يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنّه يجلد مائة جلدة، و قيل: يرجم مع الإحصان و يجلد مع عدمه، و روي ذلك في الموقب، و الأوّل أولى».

أقول: ما ذكره المصنّف- من وجوب جلد مائة على غير الموقب محصنا كان أو غير محصن- هو قول السيد المرتضى [2]، و المفيد [3]، و ابن أبي عقيل [4]، و سلّار [5]، و أبي الصلاح [6].

و القول بأنّه يرجم مع الإحصان و يجلد مع عدمه هو قول الشيخ في النهاية [7].

و الرواية المشار إليها هي: ما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال:


[1] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و ما يتعلّق به ج 3 ص 459.

[2] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص ص 251.

[3] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في اللواط ص 785.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط ص 764 س 36.

[5] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 253.

[6] الكافي في الفقه: فصل في اللواط و حدّه ص 408.

[7] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج 3 ص 307.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست