و قال ابن
إدريس: لا حدّ عليه[1]، و هو الأصحّ عند المصنّف، لما تقدّم في
الزنا من أنّ الحدّ عقوبة على فعل محرّم، و هو منتف في حقّ المجنون، لانتفاء أصل
التكليف عنه عقلا و سمعا.
قوله رحمه
اللّه: «و إن لم يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنّه يجلد مائة
جلدة، و قيل: يرجم مع الإحصان و يجلد مع عدمه، و روي ذلك في الموقب، و الأوّل
أولى».
أقول: ما ذكره
المصنّف- من وجوب جلد مائة على غير الموقب محصنا كان أو غير محصن- هو قول السيد
المرتضى[2]، و المفيد[3]، و ابن أبي عقيل[4]، و سلّار[5]، و أبي
الصلاح[6].
و القول
بأنّه يرجم مع الإحصان و يجلد مع عدمه هو قول الشيخ في النهاية[7].
و الرواية
المشار إليها هي: ما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال:
[1]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و ما يتعلّق به ج 3 ص 459.