responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 605

كانت أمة روي انّه يغرم عشر قيمتها و يجلد من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا عقوبة. قال: و الأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا و ثيّبا [1].

قوله رحمه اللّه: «و القتل في الثامنة أو التاسعة على إشكال».

أقول: يريد إذا زنى من انعتق بعضه حدّ من حدّ الأحرار بنسبة ما عتق، و من حدّ العبيد بنسبة ما بقي من الرقّ، فلو كان قد عتق نصفه جلد خمسة و سبعين جلده، امّا لو كان قد تكرر منه الزنا و الحدّ عقيب كلّ فعل له فإنه يكون حكمه حكم العبيد على إشكال.

ينشأ من الاحتياط في الدماء فلا يقتل إلّا مع اليقين، و انّما يحصل في الثامنة أو التاسعة على الخلاف.

و من وجوب حدّه بنسبة حدّ الأحرار و العبيد.

[المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة]

[المطلب الأول في اللواط]

قوله رحمه اللّه: «و لو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل، و الأصحّ في المجنون السقوط».

أقول: ذهب الشيخان [2]، و ابن البرّاج [3]، و ابن حمزة [4]، و أبو الصلاح [5] إلى‌


[1] السرائر: كتاب الحدود أقسام الزناة ج 3 ص 449.

[2] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في اللواط ص 789، النهاية و نكتها: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في اللواط ج 3 ص 307.

[3] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و السحق ج 2 ص 530.

[4] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان أحكام اللواط ص 413.

[5] الكافي في الفقه: الضرب الثامن من الأحكام فصل في اللواط و حدّه ص 408.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست