كانت أمة روي انّه يغرم عشر قيمتها و يجلد من ثلاثين إلى تسعة و
تسعين سوطا عقوبة. قال: و الأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا و ثيّبا[1].
قوله رحمه
اللّه: «و القتل في الثامنة أو التاسعة على إشكال».
أقول: يريد إذا
زنى من انعتق بعضه حدّ من حدّ الأحرار بنسبة ما عتق، و من حدّ العبيد بنسبة ما بقي
من الرقّ، فلو كان قد عتق نصفه جلد خمسة و سبعين جلده، امّا لو كان قد تكرر منه
الزنا و الحدّ عقيب كلّ فعل له فإنه يكون حكمه حكم العبيد على إشكال.
ينشأ من
الاحتياط في الدماء فلا يقتل إلّا مع اليقين، و انّما يحصل في الثامنة أو التاسعة
على الخلاف.
و من وجوب
حدّه بنسبة حدّ الأحرار و العبيد.
[المقصد الثاني في اللواط و
السحق و القيادة]
[المطلب الأول في اللواط]
قوله رحمه
اللّه: «و لو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل، و الأصحّ في المجنون السقوط».
أقول: ذهب
الشيخان[2]، و ابن البرّاج[3]، و ابن حمزة[4]، و أبو
الصلاح[5] إلى