أقول: ما ذكره
المصنّف مثل قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا شهد أربعة نفر على امرأة
بالزنا أحدهم الزوج وجب عليها الحدّ، و روي انّ الثلاثة يجلدون حدّ المفتري و
يلاعنها زوجها، و هذه الرواية محمولة على أنّه إذا لم يعدل الشهود أو اختلفوا في
إقامة الشهادة أو اختلّ بعض شرائطها[1].
و الرواية
المشار إليها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على
امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن و يجلد الآخرون[2].
قوله رحمه
اللّه: «و من افتضّ بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، و لو كانت أمة لزمه
عشر قيمتها، و قيل: الأرش».
أقول: ما ذكره في
الكتاب من لزوم عشر قيمة الأمة هو قول الشيخ في النهاية[3].
و القول
المحكي هو قول ابن إدريس و جعل ما قاله الشيخ رواية، فإنّه قال: إن
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب ماهية الزنا. ج 3 ص 283.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 8 في اللعان ح 2 ج 8 ص 184، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب اللعان ح 2 ج
15 ص 606.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 296.