responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 604

أقول: ما ذكره المصنّف مثل قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم الزوج وجب عليها الحدّ، و روي انّ الثلاثة يجلدون حدّ المفتري و يلاعنها زوجها، و هذه الرواية محمولة على أنّه إذا لم يعدل الشهود أو اختلفوا في إقامة الشهادة أو اختلّ بعض شرائطها [1].

و الرواية المشار إليها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن و يجلد الآخرون [2].

قوله رحمه اللّه: «و من افتضّ بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، و لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها، و قيل: الأرش».

أقول: ما ذكره في الكتاب من لزوم عشر قيمة الأمة هو قول الشيخ في النهاية [3].

و القول المحكي هو قول ابن إدريس و جعل ما قاله الشيخ رواية، فإنّه قال: إن‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب ماهية الزنا. ج 3 ص 283.

[2] تهذيب الأحكام: ب 8 في اللعان ح 2 ج 8 ص 184، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 606.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 296.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست