و لما رواه زرارة و برير العجلي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
أمة زنت، قال: تجلد خمسين، قلت: فإن هي عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها
الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم، قلت:
كيف صار في
ثمان مرات؟ قال: لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرات فأقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت
الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة[1].
قوله رحمه
اللّه: «و يجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم بهم، لوجوب بدأتهم
به».
أقول: إذا ثبت
الرجم بشهادة الأربعة هل يجب على الشهود الحضور؟ فيه قولان:
أحدهما:
الوجوب، اختاره المصنّف هنا قال: لوجوب بدأتهم بالرجم، و هو الظاهر من كلام ابن
الجنيد[2]، و ابن حمزة[3].
و القول
الثاني: عدم الوجوب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[4] و الخلاف[5].