responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 603

و لما رواه زرارة و برير العجلي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أمة زنت، قال: تجلد خمسين، قلت: فإن هي عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شي‌ء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم، قلت:

كيف صار في ثمان مرات؟ قال: لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرات فأقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة [1].

قوله رحمه اللّه: «و يجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم بهم، لوجوب بدأتهم به».

أقول: إذا ثبت الرجم بشهادة الأربعة هل يجب على الشهود الحضور؟ فيه قولان:

أحدهما: الوجوب، اختاره المصنّف هنا قال: لوجوب بدأتهم بالرجم، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [2]، و ابن حمزة [3].

و القول الثاني: عدم الوجوب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5].

و المصنّف اختار في المختلف الاستحباب [6].


[1] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدّ الزنا ح 86 ج 10 ص 27، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب حدّ الزنا ح 1 ج 18 ص 402- 403.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 763 س 22.

[3] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص 412.

[4] المبسوط: كتاب الحدود ج 8 ص 8.

[5] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 14 ج 3 ص 179.

[6] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 763 س 33.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست