و اختاره المصنّف في المختلف و قال هنا: و هو أحوط، و هو ظاهر، لما
فيه من صيانة النفس عن الإتلاف، و هو مطلوب للشارع[1].
قوله رحمه
اللّه: «امّا المملوك فإذا أقيم الحدّ عليه سبع مرات قتل في الثامنة، و
قيل: في التاسعة، و هو أولى».
أقول: القول
المحكي بأنه يقتل في التاسعة هو قول الشيخ في النهاية[2] و ابن
البرّاج[3]، و هو قول السيد[4] و المفيد[5]، و ابني
بابويه[6]، و سلّار[7]، و ابن حمزة[8]، و ابن
إدريس[9]. و قول الشيخ في مسائل الخلاف: يقتل في الثامنة[10].
و الأوّل
أولى عند المصنّف، و استدلّ عليه في المختلف بأنه أصون للنفس عن التلف[11].
[1]
مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 758 س 14.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 289.
[3]
المهذّب: كتاب الحدود باب الزناة و أقسام الزنا و ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 520.