responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 602

و اختاره المصنّف في المختلف و قال هنا: و هو أحوط، و هو ظاهر، لما فيه من صيانة النفس عن الإتلاف، و هو مطلوب للشارع [1].

قوله رحمه اللّه: «امّا المملوك فإذا أقيم الحدّ عليه سبع مرات قتل في الثامنة، و قيل: في التاسعة، و هو أولى».

أقول: القول المحكي بأنه يقتل في التاسعة هو قول الشيخ في النهاية [2] و ابن البرّاج [3]، و هو قول السيد [4] و المفيد [5]، و ابني بابويه [6]، و سلّار [7]، و ابن حمزة [8]، و ابن إدريس [9]. و قول الشيخ في مسائل الخلاف: يقتل في الثامنة [10].

و الأوّل أولى عند المصنّف، و استدلّ عليه في المختلف بأنه أصون للنفس عن التلف [11].


[1] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 758 س 14.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 289.

[3] المهذّب: كتاب الحدود باب الزناة و أقسام الزنا و ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 520.

[4] الانتصار: مسائل في الحدود ص 256.

[5] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب حدود الزنا ص 779.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدود الزنا ص 758 س 20، المقنع: باب الزنا و اللواط ص 148 و فيهما «في الثامنة».

[7] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 253 س 17.

[8] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص 411.

[9] السرائر: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 442.

[10] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 55 ج 3 ص 191.

[11] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 758 س 21.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست