الصادق عليه السلام قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد[1].
و عن عبد
الرحمن الحذّاء عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا وجد الرجل و المرأة في
لحاف واحد جلدا مائة[2].
قوله رحمه
اللّه: «و إن زنى ثالثا بعد الحدّ مرتين قتل في الثالثة، و قيل: في
الرابعة بعد الحدّ ثلاثا، و هو أحوط».
أقول: ما ذكره
المصنّف من انّه يقتل في الثالثة هو اختيار محمّد بن بابويه[3]، و تبعه
ابن إدريس[4].
و القول
المحكي انّه يقتل في الرابعة قول المفيد[5]، و أحد قولي الشيخ
في النهاية[6]، و السيد المرتضى[7]، و سلّار[8]، و ابن
البرّاج[9]، و أبي الصلاح[10]، و ابن حمزة[11].
[1]
تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 149 ج 10 ص 42، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب
حدّ الزنا ح 1 ج 18 ص 363.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 153 ج 10 ص 43، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب حدّ
الزنا ح 5 ج 18 ص 364.