responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 601

الصادق عليه السلام قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد [1].

و عن عبد الرحمن الحذّاء عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة [2].

قوله رحمه اللّه: «و إن زنى ثالثا بعد الحدّ مرتين قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة بعد الحدّ ثلاثا، و هو أحوط».

أقول: ما ذكره المصنّف من انّه يقتل في الثالثة هو اختيار محمّد بن بابويه [3]، و تبعه ابن إدريس [4].

و القول المحكي انّه يقتل في الرابعة قول المفيد [5]، و أحد قولي الشيخ في النهاية [6]، و السيد المرتضى [7]، و سلّار [8]، و ابن البرّاج [9]، و أبي الصلاح [10]، و ابن حمزة [11].


[1] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 149 ج 10 ص 42، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 ج 18 ص 363.

[2] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 153 ج 10 ص 43، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 5 ج 18 ص 364.

[3] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 144 س 1.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 442.

[5] المقنعة: كتاب الحدود باب حدود الزنا ص 777.

[6] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 288.

[7] الانتصار: مسائل الحدود ص 256.

[8] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 251 س 10.

[9] المهذّب: كتاب الحدود باب أقسام الزنا و ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 520.

[10] الكافي في الفقه: الضرب الثامن من الأحكام فصل في حدّ الزنا ص 407.

[11] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص 411.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست