المفيد[1]،
و محمّد بن بابويه[2].
و منع ابن إدريس من ذلك[3]،
و قيل: لا حدّ عليه[4]،
و هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف[5] و المبسوط[6]،
و ابن الجنيد[7].
و القول
الأوّل ليس مرضيّا عند المصنّف، و استدلّ عليه في المختلف بأنّه عقوبة تترتّب على
ثبوت التحريم في حقّ فاعل موجبها، و هو منتف هنا، لانتفاء أصل التكليف، فلا يثبت
مقتضاه[8].
قوله رحمه
اللّه: «و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير بما
دون الحدّ، و روي جلد مائة».
أقول: قال الشيخ
في مسائل الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها أو
يعانقها في فراش واحد انّ عليهما مائة جلدة. قال: و روي ذلك عن علي عليه السلام[9].
و الرواية المشار
إليها بالجلد المائة هي ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن