responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 600

المفيد [1]، و محمّد بن بابويه [2]. و منع ابن إدريس من ذلك [3]، و قيل: لا حدّ عليه [4]، و هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [5] و المبسوط [6]، و ابن الجنيد [7].

و القول الأوّل ليس مرضيّا عند المصنّف، و استدلّ عليه في المختلف بأنّه عقوبة تترتّب على ثبوت التحريم في حقّ فاعل موجبها، و هو منتف هنا، لانتفاء أصل التكليف، فلا يثبت مقتضاه [8].

قوله رحمه اللّه: «و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير بما دون الحدّ، و روي جلد مائة».

أقول: قال الشيخ في مسائل الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها أو يعانقها في فراش واحد انّ عليهما مائة جلدة. قال: و روي ذلك عن علي عليه السلام [9].

و الرواية المشار إليها بالجلد المائة هي ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن‌


[1] المقنعة: كتاب الحدود باب حدود الزنا ص 779.

[2] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 146، و فيه: «و إذا زنى المجنون حدّ».

[3] السرائر: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 444.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الحدود الباب الأوّل في حدّ الزنا ج 4 ص 151.

[5] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 6 ج 3 ص 677 طبعة إسماعيليان.

[6] المبسوط: كتاب الحدود ج 8 ص 3.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 759 س 7.

[8] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ج 2 ص 759 س 14.

[9] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 9 ج 3 ص 178.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست