responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 599

قامت عنده بيّنة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم».

أقول: يريد انّ جواز إقامة السيد على عبده الحدّ أو الزوج على زوجته أو الوالد على ولده انّما يكون عند مشاهدة أحدهم للزنا أو إقرار الزاني عنده أربعا، امّا إذا قامت البيّنة عنده فالأقرب عند المصنّف أنّه يفتقر في إقامة الحدّ إلى إذن الحاكم.

و وجه القرب انّ سماع البيّنة، و الحكم بهما إنّما هو للحاكم، فليس لغيره ذلك إلّا بإذنه.

قوله رحمه اللّه: «و لو كانت الأمة مزوّجة كان للمولى الإقامة، و في الزوج الحرّ أو العبد إشكال».

أقول: أمّا الإشكال في الزوج الحرّ فمن حيث عموم انّ للزوج إقامة الحدّ على زوجته.

و من انّه نوع تصرّف في ملك الغير فيتوقّف على إذنه، و أمّا العبد فإنّه قد تقدّم أنّ في جواز إقامة الحدّ على زوجته إشكال، فإن قلنا بجوازه فهل له إقامته على زوجته الأمة؟ ففيه أيضا إشكال، منشأه ما ذكرناه في الحرّ.

[الفصل الرابع في اللواحق]

قوله رحمه اللّه: «و لو زنى المجنون بعاقلة قيل:

وجب الحدّ كالرجم مع الإحصان، و ليس بجيد».

أقول: هذا القول المحكي هو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية [1]، و قول‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 290- 291.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست