responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 598

[المطلب الرابع في المستوفي]

قوله رحمه اللّه: «و له القطع على إشكال».

أقول: قد وردت الرخصة بأن يقيم السيد الحدّ على عبده و أمته، و هل للمرأة و الفاسق و المكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم؟ فيه إشكال.

منشأه ما ذكره المصنّف من أنّه استصلاح للملك أو ولاية، فإن قلنا لهم استيفاء الحدود لكونه استصلاحا فهل لهم القطع؟ فيه إشكال.

ينشأ من عموم جواز إقامة الحدّ على مملوكه، و هو يتناول محلّ النزاع.

و من أنّه لا ولاية لهم في استيفاء الحدود، و انّما جاز لهم ذلك من حيث إنّه نوع تأديب لاستصلاح الملك، فلا يتعدّى الى إراقة الدم.

قوله رحمه اللّه: «و في العبد إشكال».

أقول: هل للعبد إقامة الحدّ على زوجته؟ فيه إشكال.

ينشأ من عموم الرخصة في إقامة الرجل الحدّ على زوجته، و هو يتناول الحرّ و العبد.

و من أنّها ولاية فلا تثبت للعبد، لأنّه مولى عليه.

قوله رحمه اللّه: «و للرجل إقامة الحدّ على ولده، و هل يتعدّى الى ولد ولده؟ إشكال».

أقول: وجه الإشكال من صدق أنّه ولده فيدخل تحت العموم.

و من كونه مجازا، و الأصل حمل اللفظ عند الإطلاق على الحقيقة فلا يدخل فيه ولد الولد.

قوله رحمه اللّه: «و هذا كلّه انّما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الولد الزنا أو أقرّ الزاني، فإن

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست