أقول: إذا فرّ المرجوم من الحفيرة فإن كان
قد ثبت عليه الزنا بالبيّنة أعيد، و إن ثبت بالإقرار قال المصنّف: لا يردّ، و هو
قول المفيد[1]،
و سلّار[2]،
و أبي الصلاح[3].
و قال الشيخ
في النهاية: إن كان الرجم ثبت عليهما بإقرارهما على أنفسهما ثمّ فرّ أحدهما فإن
كان قد أصابهما شيء من الحجارة لم يردّا و تركا حتى يمضيا، و إن فرّا قبل أن
ينالهما شيء من الحجارة ردّا على كلّ حال[4].
قوله رحمه
اللّه: «و لا يرجمه من قبله حدّ و في التحريم إشكال».
قوله رحمه
اللّه: «و هل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الأقرب ذلك».
أقول: وجه القرب
انّ التغريب مأمور به، و هو يحصل بالنفي إلى مسافة القصر فصاعدا قطعا، امّا ما دون
ذلك فإن صدق اسم التغريب عليه مشكوك فيه فلا يحصل به يقين الامتثال.