responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 597

أقول: إذا فرّ المرجوم من الحفيرة فإن كان قد ثبت عليه الزنا بالبيّنة أعيد، و إن ثبت بالإقرار قال المصنّف: لا يردّ، و هو قول المفيد [1]، و سلّار [2]، و أبي الصلاح [3].

و قال الشيخ في النهاية: إن كان الرجم ثبت عليهما بإقرارهما على أنفسهما ثمّ فرّ أحدهما فإن كان قد أصابهما شي‌ء من الحجارة لم يردّا و تركا حتى يمضيا، و إن فرّا قبل أن ينالهما شي‌ء من الحجارة ردّا على كلّ حال [4].

قوله رحمه اللّه: «و لا يرجمه من قبله حدّ و في التحريم إشكال».

أقول: منشأه من ورود النهي [5] عن ذلك.

و من أصالة الجواز، و احتمال كون النهي للكراهة.

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الأقرب ذلك».

أقول: وجه القرب انّ التغريب مأمور به، و هو يحصل بالنفي إلى مسافة القصر فصاعدا قطعا، امّا ما دون ذلك فإن صدق اسم التغريب عليه مشكوك فيه فلا يحصل به يقين الامتثال.


[1] المقنعة: كتاب الحدود باب حدود الزنا ص 775.

[2] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 252.

[3] الكافي في الفقه: الضرب الثامن من الأحكام فصل في حدّ الزنا ص 407.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 399.

[5] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 25 ج 10 ص 11، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة ح 2 ج 18 ص 342.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست