responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 596

أقول: إذا اجتمع على الزاني الجلد و الرجم- كالمحصن- بري‌ء بالجلد، و هل يرجم عقيب الجلد أو ينتظر برء جلده؟ قال الشيخان [1] و أبو الصلاح [2] و ابن البرّاج [3] بالأوّل، و ابن إدريس بالثاني [4]. و منشأ الخلاف هو انّ الغرض الإتلاف أو المبالغة في التعذيب.

و اعلم انّ ابن إدريس قال في كتابه: و قد روى أصحابنا انّه لا يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا بري‌ء رجم. قال: و الأولى حمل الرواية على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب، لأنّ الغرض في الرجم إتلافه و هلاكه [5].

قال المصنّف في المختلف: و نمنع كون الغرض الإتلاف مطلقا، بل جاز أن يكون بعض الغرض و يكون البعض الآخر التعذيب [6].

و أمّا ابن الجنيد فقال: و يجلد المحصن قبل رجمه بيوم [7]. و كأنّه استند في ذلك الى فعل علي عليه السلام حيث جلد المرأة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: بشرط أن تصيبه الحجارة».


[1] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب حدود الزنا ص 775، النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 298.

[2] الكافي في الفقه: الضرب الثامن من الأحكام فصل في حدّ الزنا ص 405.

[3] المهذّب: كتاب الحدود باب كيفية إقامة حدّ الزنا ج 2 ص 527.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 457.

[5] السرائر: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 451.

[6] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 760 س 35.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 760 س 33.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست