أقول: إذا اجتمع على الزاني الجلد و الرجم-
كالمحصن- بريء بالجلد، و هل يرجم عقيب الجلد أو ينتظر برء جلده؟ قال الشيخان[1] و أبو الصلاح[2] و ابن البرّاج[3] بالأوّل، و ابن إدريس بالثاني[4]. و منشأ الخلاف هو انّ الغرض الإتلاف أو المبالغة في
التعذيب.
و اعلم انّ
ابن إدريس قال في كتابه: و قد روى أصحابنا انّه لا يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا بريء
رجم. قال: و الأولى حمل الرواية على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب، لأنّ الغرض في
الرجم إتلافه و هلاكه[5].
قال المصنّف
في المختلف: و نمنع كون الغرض الإتلاف مطلقا، بل جاز أن يكون بعض الغرض و يكون
البعض الآخر التعذيب[6].
و أمّا ابن
الجنيد فقال: و يجلد المحصن قبل رجمه بيوم[7]. و كأنّه استند في
ذلك الى فعل علي عليه السلام حيث جلد المرأة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة.
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: بشرط أن تصيبه الحجارة».
[1]
المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب حدود الزنا ص 775، النهاية و نكتها: كتاب
الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 298.
[2] الكافي
في الفقه: الضرب الثامن من الأحكام فصل في حدّ الزنا ص 405.
[3]
المهذّب: كتاب الحدود باب كيفية إقامة حدّ الزنا ج 2 ص 527.
[4]
السرائر: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 457.
[5]
السرائر: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 451.
[6] مختلف
الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 760 س 35.
[7] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 760 س 33.