و قال الشيخ في الخلاف: إنّه مستحبّ[1]، و أطلق باقي الأصحاب الإحضار.
قوله رحمه
اللّه: «ثمّ الحدّ إن كان جلدا جلد مجرّدا، و قيل: على حالة الزنا».
أقول: القول
المحكي إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: الرجل يجلد قائما على
الحالة التي وجد عليها، إن وجد عاريا ضرب كذلك، و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه
ثيابه[2].
قوله رحمه
اللّه: «أشدّ الضرب، و روي متوسطا».
أقول: هذه
الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز
عن أحدهما عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال: يفرّق الحدّ على الجسد، و يتقى الفرج
و الوجه، و يضرب بين الضربين[3]. و هذه الرواية
مرسلة، و المشهور من الروايات انّه يضرب أشدّ الضرب[4].
قوله رحمه
اللّه: «و في انتظار برء جلده خلاف، ينشأ من أنّ القصد الإتلاف، و من
المبالغة في الزجر».