responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 595

و قال الشيخ في الخلاف: إنّه مستحبّ [1]، و أطلق باقي الأصحاب الإحضار.

قوله رحمه اللّه: «ثمّ الحدّ إن كان جلدا جلد مجرّدا، و قيل: على حالة الزنا».

أقول: القول المحكي إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: الرجل يجلد قائما على الحالة التي وجد عليها، إن وجد عاريا ضرب كذلك، و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه [2].

قوله رحمه اللّه: «أشدّ الضرب، و روي متوسطا».

أقول: هذه الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أحدهما عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال: يفرّق الحدّ على الجسد، و يتقى الفرج و الوجه، و يضرب بين الضربين [3]. و هذه الرواية مرسلة، و المشهور من الروايات انّه يضرب أشدّ الضرب [4].

قوله رحمه اللّه: «و في انتظار برء جلده خلاف، ينشأ من أنّ القصد الإتلاف، و من المبالغة في الزجر».


[1] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 11 ج 3 ص 178.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج 3 ص 299.

[3] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 105 ج 10 ص 31، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 6 ج 18 ص 370.

[4] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 105 ج 10 ص 31، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حدّ الزنا ذيل الحديث 3 ج 18 ص 369- 370.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست