responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 594

و الى هذه الرواية أشار المصنّف رحمه اللّه بقوله: «و في رواية مهجورة يكون بينهما مسافة التقصير» لأنّ عمل الأصحاب و فتاواهم على انّ المحصن من كان له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو عليه و يروح، و الروايات المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام.

[المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء]

قوله رحمه اللّه: «ينبغي للإمام إذا استوفى حدّا أن يشعر الناس و يأمرهم بالحضور، و يجب حضور طائفة أقلّها واحد، و قيل: عشرة، و قيل:

ثلاثة، و قيل: إنّه مستحبّ».

أقول: الخلاف هاهنا في موضعين:

أحدهما: في عدد من يحضر لإقامة الحدّ، و الأصل فيه قوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [1].

فقال الشيخ في الخلاف: أقلّ من يحضره عشرة، و حكاه عن الحسن البصري و عن الشافعي و عن ابن عباس انّه واحد. ثمّ قال: و روى ذلك أيضا أصحابنا، و عن عكرمة اثنان. ثمّ قال: و لو قلنا بأحد ما قالوه كان قويا [2].

و قال ابن إدريس: أقلّه ثلاثة [3].

الثاني: أنّ إحضار الطائفة هل هو واجب أو مستحبّ؟ قال ابن إدريس بالوجوب [4]، و اختاره المصنّف.


[1] النور: 2.

[2] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 11 ج 3 ص 178 طبعة إسماعيليان.

[3] السرائر: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ. ج 3 ص 454.

[4] المصدر السابق: ص 453.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست