و الى هذه الرواية أشار المصنّف رحمه اللّه بقوله: «و في رواية
مهجورة يكون بينهما مسافة التقصير» لأنّ عمل الأصحاب و فتاواهم على انّ المحصن من
كان له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو عليه و يروح، و الروايات المتواترة
عن أهل البيت عليهم السلام.
[المطلب الثالث في كيفية
الاستيفاء]
قوله رحمه
اللّه: «ينبغي للإمام إذا استوفى حدّا أن يشعر الناس و يأمرهم بالحضور،
و يجب حضور طائفة أقلّها واحد، و قيل: عشرة، و قيل:
ثلاثة، و
قيل: إنّه مستحبّ».
أقول: الخلاف
هاهنا في موضعين:
أحدهما: في
عدد من يحضر لإقامة الحدّ، و الأصل فيه قوله تعالى وَ
لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[1].
فقال الشيخ
في الخلاف: أقلّ من يحضره عشرة، و حكاه عن الحسن البصري و عن الشافعي و عن ابن
عباس انّه واحد. ثمّ قال: و روى ذلك أيضا أصحابنا، و عن عكرمة اثنان. ثمّ قال: و
لو قلنا بأحد ما قالوه كان قويا[2].