responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 593

أقول: القول الأوّل هو قول الشيخ في النهاية فإنّه جعل البكر هو الذي أملك و لم يدخل، و أوجب عليه جلد مائة و تغريب سنة و جزّ شعره إن كان رجلا [1].

و القول الثاني هو قوله في كتاب المبسوط [2] و الخلاف [3]، و اختاره ابن إدريس [4]. و اختار المصنّف في المختلف [5] قول الشيخ في النهاية.

[المطلب الثاني في الإحصان]

قوله رحمه اللّه: «و في رواية مهجورة يكون بينهما مسافة التقصير».

أقول: من جملة شرائط الإحصان الذي يجب معه الرجم أن يكون متمكّنا من الفرج المملوك له، بأن يكون حاضرا أو بعيدا يمكنه أن يغدو عليه و يروح.

و روى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حمّاد عن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني أ يرجم إذا كان له زوجة و هو غائب عنها؟ فقال: لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملّك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب متعة، قلت: ففي أي حدّ سفره لا يكون محصنا؟

قال: إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن [6].


[1] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 288.

[2] المبسوط: كتاب الحدود ج 8 ص 2.

[3] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 3 ج 3 ص 176 طبعة إسماعيليان.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 439.

[5] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 757 س 17.

[6] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدّ الزنا ح 32 ج 10 ص 13، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب حدّ الزنا ح 8 ج 18 ص 356.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست