أقول: القول الأوّل هو قول الشيخ في النهاية
فإنّه جعل البكر هو الذي أملك و لم يدخل، و أوجب عليه جلد مائة و تغريب سنة و جزّ
شعره إن كان رجلا[1].
و القول
الثاني هو قوله في كتاب المبسوط[2] و الخلاف[3]، و اختاره
ابن إدريس[4]. و اختار المصنّف في المختلف[5] قول الشيخ
في النهاية.
[المطلب الثاني في الإحصان]
قوله رحمه
اللّه: «و في رواية مهجورة يكون بينهما مسافة التقصير».
أقول: من جملة
شرائط الإحصان الذي يجب معه الرجم أن يكون متمكّنا من الفرج المملوك له، بأن يكون
حاضرا أو بعيدا يمكنه أن يغدو عليه و يروح.
و روى الشيخ
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حمّاد عن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي
عبد اللّه عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني أ يرجم إذا كان له زوجة و
هو غائب عنها؟ فقال: لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملّك الذي لم يبن بأهله و لا
صاحب متعة، قلت: ففي أي حدّ سفره لا يكون محصنا؟