responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 592

المرتضى رحمه اللّه وجوب الجلد و الرجم على المحصن [1] من غير تفصيل، و كذا المفيد [2]، و الصدوق [3]، و ابن الجنيد [4]، و سلّار [5]. و قوّاه المصنّف.

و وجه القوّة أن يقال: امّا الرجم فلا خلاف فيه، و انّما الخلاف في جلد الشابّين كالشيخين أوّلا، و يدلّ عليه عموم قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [6].

و لأنّ عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له:

أ تحدّها حدّين؟ قال عليه السلام: حددتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [7].

و لما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرجم [8].

قوله رحمه اللّه: «و اختلف في تفسير البكر فقيل: هو من أملك و لم يدخل، و قيل: غير المحصن، سواء أملك أو لا».


[1] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص 254.

[2] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب حدود الزنا ص 775.

[3] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 144 س 4.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 756 س 27.

[5] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 252.

[6] النور: 2.

[7] عوالي اللآلي: ج 2 ص 152 ح 426.

[8] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 12 ج 10 ص 4، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 8 ج 18 ص 348.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست