المرتضى رحمه اللّه وجوب الجلد و الرجم على المحصن[1] من غير تفصيل، و كذا المفيد[2]، و الصدوق[3]، و ابن الجنيد[4]، و سلّار[5].
و قوّاه المصنّف.
و وجه
القوّة أن يقال: امّا الرجم فلا خلاف فيه، و انّما الخلاف في جلد الشابّين
كالشيخين أوّلا، و يدلّ عليه عموم قوله تعالى
الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ
مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ[6].
و لأنّ عليا
عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له:
أ تحدّها
حدّين؟ قال عليه السلام: حددتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله[7].
و لما رواه
محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ
الرجم[8].
قوله رحمه
اللّه: «و اختلف في تفسير البكر فقيل: هو من أملك و لم يدخل، و قيل: غير
المحصن، سواء أملك أو لا».
[1]
الانتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص 254.
[2]
المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب حدود الزنا ص 775.