قوله رحمه اللّه: «الزاني بامرأة أبيه على رأي».
أقول: عدّ الشيخ أبو جعفر في من يجب قتله بالزنا الزاني بامرأة الأب [1]، و تبعه ابن البرّاج [2].
و أبو الصلاح ذكر انّ من حدّ القتل الزاني بإحدى المحرمات عليه نسبا و رضاعا [3].
قوله رحمه اللّه: «و قيل: إن كان محصنا جلد ثمّ رجم، و إن كان غير محصن جلد ثمّ قتل».
أقول: هذا القول إشارة إلى قول ابن إدريس [4].
قوله رحمه اللّه: «الثالث: الجلد مائة، ثمّ الرجم و هو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين، و قيل:
الشابّان كذلك، و هو قوي».
أقول: قسّم الشيخ في النهاية الزانيين المحصنين الى الشيخين و الشابّين، فأوجب الجلد ثمّ الرجم على الشيخين، و اقتصر بالرجم على الشابين [5].
و قال ابن أبي عقيل: و حدّ المحصن و المحصنة إذا زنيا الرجم [6]، و لم يفصّل. و أطلق
[2] المهذّب: كتاب الحدود باب الزناة و أقسام الزنا و ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 519.
[3] الكافي في الفقه: الضرب الثامن في أحكام الحدود فصل في حدّ الزنا ص 405.
[4] السرائر: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 438.
[5] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 287.
[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 756 س 28.