responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 591

قوله رحمه اللّه: «الزاني بامرأة أبيه على رأي».

أقول: عدّ الشيخ أبو جعفر في من يجب قتله بالزنا الزاني بامرأة الأب [1]، و تبعه ابن البرّاج [2].

و أبو الصلاح ذكر انّ من حدّ القتل الزاني بإحدى المحرمات عليه نسبا و رضاعا [3].

قوله رحمه اللّه: «و قيل: إن كان محصنا جلد ثمّ رجم، و إن كان غير محصن جلد ثمّ قتل».

أقول: هذا القول إشارة إلى قول ابن إدريس [4].

قوله رحمه اللّه: «الثالث: الجلد مائة، ثمّ الرجم و هو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين، و قيل:

الشابّان كذلك، و هو قوي».

أقول: قسّم الشيخ في النهاية الزانيين المحصنين الى الشيخين و الشابّين، فأوجب الجلد ثمّ الرجم على الشيخين، و اقتصر بالرجم على الشابين [5].

و قال ابن أبي عقيل: و حدّ المحصن و المحصنة إذا زنيا الرجم [6]، و لم يفصّل. و أطلق‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 287.

[2] المهذّب: كتاب الحدود باب الزناة و أقسام الزنا و ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 519.

[3] الكافي في الفقه: الضرب الثامن في أحكام الحدود فصل في حدّ الزنا ص 405.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 438.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 287.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 756 س 28.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست