responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 590

و يحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط».

أقول: يريد المصنّف انّه إذا لم تكمل شهادة الأربعة- بأن كانوا أقلّ- حدّوا للفرية، و كذلك إن كانوا أربعة و ردّت شهادتهم- كالفسّاق- فإنّهم يحدّون للفرية، لثبوت المقتضي له- و هو القذف- و عدم ما يسقط عنه، إذ المسقط للحدّ عنهم انّما هو الشهادة المضبوطة و لم يتحقّق.

و يحتمل التفصيل و هو: انّ ردّ الشهادة إن كان لمعنى ظاهر- كالعمي و الفسق الظاهر- حدّوا للفرية، لما قلناه، و إن كان لمعنى خفي- مثل ردّ شهادة بعضهم لفسق خفي عن الباقين فلم تكمل الشهادة- فلا حدّ عليهم، لما ذكره المصنّف من انّ غير الظاهر خفي عن الشهود، فلم يكن قد صدر عن الباقين تفريط، و قد أتوا بلفظ الشهادة عند الحاكم مع باقي العدد الذي ظاهره العدالة.

[الفصل الثالث في الحد]

[المطلب الأول في أقسامه و هي ستة]

قوله رحمه اللّه: «و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم إشكال».

أقول: يريد انّ الذمّي إذا عقد على المسلمة فإن العقد يكون باطلا، فإذا وطأها عالما بالتحريم قتل، امّا مع جهله بالتحريم هل يكون حكمه حكم الزاني إذا كان جاهلا بتحريم ذلك عليه؟ فيه إشكال.

ينشأ من كونه شبهة فيسقط عنه الحدّ و التعزير.

و من استناد جهله الى تقصيره بترك الإسلام مع إقدامه على مباشرة المسلمة، و هو يناسب العقوبة.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست