responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 589

على مطلق الزنا فكذلك في الأولى للتغاير [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد اثنان بأنّه زنى و عليه قميص أبيض و شهد اثنان انّه عليه قميصا أسود ففي القبول نظر».

أقول: وجه النظر من كون الشهادة على الزنا قد كملت.

و من انّ الزنا حال ما كان عليه قميص أبيض مغاير له حال ما كان عليه قميص أسود، فتكون الشهادة على فعلين متغايرين.

قوله رحمه اللّه: «اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة- الى قوله:- و لو تفرّقوا في الحضور ثمّ اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية».

أقول: وجه القرب أنّ اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحدّ على المشهود عليه، و لم يحصل، فكانوا قذفة يحدّون للفرية.

قوله رحمه اللّه: «و إذا لم يكمل شهود الزنا حدّوا، و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالفساق، و لو كانوا مستورين و لم تثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حدّ عليهم و لا يثبت الزنا،


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 755 س 15.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست