قوله رحمه اللّه: «و لو رجعا قبل استيفاء
القصاص لم يستوف، و هل ينتقل إلى الدية؟
إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من تعلّقه بحقّ آدمي، فإذا لم يقتصّ للشبهة و الإحاطة في عدم الهجم على
الدماء انتقل إلى الدية.
و من انّ
موجب العمد القصاص دون الدية، و قد سقط القصاص فالدية لا تجب في العمد إلّا صلحا و
لم تحصل، و لأصالة البراءة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: تعمّدت الكذب و ما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي
القصاص إشكال، و الأقرب أنّه شبيه عمد تجب الدية مغلظة».
أقول: يريد لو
شهد شاهدان مثلا بأنّ زيدا مثلا قتل آخر عمدا عدوانا ثمّ حكم الحاكم بشهادتهما و
قتل المشهود عليه ثمّ قال الشاهدان أو أحدهما: تعمّدت الكذب و لم أظنّ أنّ شهادتي
تقبل في ذلك فهل يقتصّ من الشاهد؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
هذه الشهادة سبب في قتله و قد تعمّد فيها فيقتل قصاصا.
و من عدم
القصد الى القتل.
و الأقرب
عند المصنّف انّه يكون كشبهة العمد، فينقل إلى الدية مغلظة، لأنّ معنى شبهة العمد
أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، و هو هنا كذلك.