responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 566

قوله رحمه اللّه: «و لو رجعا قبل استيفاء القصاص لم يستوف، و هل ينتقل إلى الدية؟

إشكال».

أقول: وجه الإشكال من تعلّقه بحقّ آدمي، فإذا لم يقتصّ للشبهة و الإحاطة في عدم الهجم على الدماء انتقل إلى الدية.

و من انّ موجب العمد القصاص دون الدية، و قد سقط القصاص فالدية لا تجب في العمد إلّا صلحا و لم تحصل، و لأصالة البراءة.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: تعمّدت الكذب و ما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القصاص إشكال، و الأقرب أنّه شبيه عمد تجب الدية مغلظة».

أقول: يريد لو شهد شاهدان مثلا بأنّ زيدا مثلا قتل آخر عمدا عدوانا ثمّ حكم الحاكم بشهادتهما و قتل المشهود عليه ثمّ قال الشاهدان أو أحدهما: تعمّدت الكذب و لم أظنّ أنّ شهادتي تقبل في ذلك فهل يقتصّ من الشاهد؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ هذه الشهادة سبب في قتله و قد تعمّد فيها فيقتل قصاصا.

و من عدم القصد الى القتل.

و الأقرب عند المصنّف انّه يكون كشبهة العمد، فينقل إلى الدية مغلظة، لأنّ معنى شبهة العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، و هو هنا كذلك.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست