مبنية على التخفيف.
امّا في حقّ الآدميين كحدّ القذف فيقوى الإشكال من حيث إنّه حينئذ شبهة فيسقط، لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ادرأوا الحدود بالشبهات» [1].
و من تعلّقه بحقّ آدمي، و قد حكم الحاكم له باستحقاقه، فلا يسقط برجوع الشاهد، كسائر حقوق الآدميين.
قوله رحمه اللّه: «و لو رجعنا عن زنا الإكراه بعد الحكم و قلنا بسقوط الحدّ ففي إلحاق توابعه فيه إشكال، الأقرب العدم».
أقول: يعني توابعه كالمهر المستحقّ للحرّة المكرهة أو العشر أو نصفه المستحقّ للسيد بإكراه الأمة و انتشار الحرمة كما ذكره المصنّف.
و وجه الإشكال من حيث إنّ التابع لا يستحقّ بدون متبوعة، و قد سقط فيسقط التابع.
و من تعلّقه بحقّ الآدمي كالمهر، و هو الأقرب، لأنّه مال مستحقّ للغير قد حكم به الحاكم، فلا يسقط برجوع الشاهد.
قوله رحمه اللّه: «و لو رجعا عن الردّة بعد الحكم فالأقرب سقوط القتل، و الوجه عدم إلحاق التوابع أيضا فيقسم ماله و تعتدّ زوجته».
أقول: هذا ظاهر ممّا تقدّم.