responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 565

مبنية على التخفيف.

امّا في حقّ الآدميين كحدّ القذف فيقوى الإشكال من حيث إنّه حينئذ شبهة فيسقط، لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ادرأوا الحدود بالشبهات» [1].

و من تعلّقه بحقّ آدمي، و قد حكم الحاكم له باستحقاقه، فلا يسقط برجوع الشاهد، كسائر حقوق الآدميين.

قوله رحمه اللّه: «و لو رجعنا عن زنا الإكراه بعد الحكم و قلنا بسقوط الحدّ ففي إلحاق توابعه فيه إشكال، الأقرب العدم».

أقول: يعني توابعه كالمهر المستحقّ للحرّة المكرهة أو العشر أو نصفه المستحقّ للسيد بإكراه الأمة و انتشار الحرمة كما ذكره المصنّف.

و وجه الإشكال من حيث إنّ التابع لا يستحقّ بدون متبوعة، و قد سقط فيسقط التابع.

و من تعلّقه بحقّ الآدمي كالمهر، و هو الأقرب، لأنّه مال مستحقّ للغير قد حكم به الحاكم، فلا يسقط برجوع الشاهد.

قوله رحمه اللّه: «و لو رجعا عن الردّة بعد الحكم فالأقرب سقوط القتل، و الوجه عدم إلحاق التوابع أيضا فيقسم ماله و تعتدّ زوجته».

أقول: هذا ظاهر ممّا تقدّم.


[1] تهذيب الأحكام: كتاب الحدود ب 6 الحدّ في الفرية ح 75 ج 10 ص 79- 80، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة ح 1 ج 18 ص 335.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست