و قوله: «مغلظة» يحتمل أن يكون المراد به انّها تكون الدية دية العمد
مغلظة في السنّ و الاستيفاء، لأنّه كان عمدا موجبا للقصاص، فإذا ترك القصاص
للاحتياط في الدماء بقي ديته.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا لو ضرب المريض لتوهّمه انّه صحيح ما يحتمله الصحيح دون
المريض فمات على إشكال».
أقول: منشأه
انّه قد قتل محضا عدوانا بما قتل ذلك الشخص غالبا فيقتصّ منه.
و من عدم
القصد الى قتله و لا قصد ضربه بما يقتل غالبا فيكون كشبهة العمد.
قوله رحمه
اللّه: «و لو لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلّا على نفسه فحسب، و
قيل: يردّ الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية، و ليس بجيد».
أقول: يريد لو
شهد أربعة رجال على رجل بالزنا فرجم ثمّ رجع واحد منهم عن الشهادة و قال: كذبنا و
لم يصدّقه الثلاث الباقون لم يقبل قوله عليهم.
و قال الشيخ
في النهاية: يقتل الراجع و يردّ الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية[1].
و ليس هذا
القول بجيد عند المصنّف، لأنّ إقراره لا يكون نافذا على غيره، و لا يجوز إلزام
الغير بغرامة بسبب إقرار غيره عليه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو زكّى اثنان شهود الزنا ثمّ ظهر فسقهم أو كفرهم فإن كان
يخفى عن المزكّين
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادات الزور ج 2 ص 64.