responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 567

و قوله: «مغلظة» يحتمل أن يكون المراد به انّها تكون الدية دية العمد مغلظة في السنّ و الاستيفاء، لأنّه كان عمدا موجبا للقصاص، فإذا ترك القصاص للاحتياط في الدماء بقي ديته.

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو ضرب المريض لتوهّمه انّه صحيح ما يحتمله الصحيح دون المريض فمات على إشكال».

أقول: منشأه انّه قد قتل محضا عدوانا بما قتل ذلك الشخص غالبا فيقتصّ منه.

و من عدم القصد الى قتله و لا قصد ضربه بما يقتل غالبا فيكون كشبهة العمد.

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلّا على نفسه فحسب، و قيل: يردّ الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية، و ليس بجيد».

أقول: يريد لو شهد أربعة رجال على رجل بالزنا فرجم ثمّ رجع واحد منهم عن الشهادة و قال: كذبنا و لم يصدّقه الثلاث الباقون لم يقبل قوله عليهم.

و قال الشيخ في النهاية: يقتل الراجع و يردّ الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية [1].

و ليس هذا القول بجيد عند المصنّف، لأنّ إقراره لا يكون نافذا على غيره، و لا يجوز إلزام الغير بغرامة بسبب إقرار غيره عليه.

قوله رحمه اللّه: «و لو زكّى اثنان شهود الزنا ثمّ ظهر فسقهم أو كفرهم فإن كان يخفى عن المزكّين


[1] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادات الزور ج 2 ص 64.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست