بمجرّد اليد كذلك على الأقوى، فقوله: «كذلك» أي انّ الشهادة بالملك
المطلق بسبب اليد جائزة كالشهادة بالتصرّف.
و أجاب عن
وجه الإشكال الذي ذكره نجم الدين بالمعاوضة بالتصرّف، و تقريره: لو كان التصرّف
موجبا للملك لم تسمع الدعوى بأنّ الدار التي في تصرّف يد هذا لي، كما لا تسمع
الدار التي هي ملك هذا لي، و أنت لا تقول به.
و وجه
القوّة فيما اختاره المصنّف ما رواه سليمان بن داود المنقري، عن حفص ابن غياث، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له رجل: أ رأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أ
يجوز لي أن أشهد انّه له؟ قال: نعم، قلت: فلعله لغيره، قال: فمن أين جاز لك أن
تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز لك أن
تنسبه الى من صار ملكه إليك من قبله؟! ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لم
يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق[1].
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب انّه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم، بل
يكفي غلبة الظنّ».
أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط.
و وجه قربه
ما استدلّ عليه الشيخ فقال: فأمّا النكاح و الوقف و الولاء و العتق فهل يصحّ
تحمّلها بالاستفاضة كالملك المطلق و النسب؟ قال قوم: تثبت كلّها
[1]
تهذيب الأحكام: كتاب القضايا و الأحكام ب 91 في البيّنات ح 100 ج 6 ص 261- 262،
وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 215.