responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 556

بمجرّد اليد كذلك على الأقوى، فقوله: «كذلك» أي انّ الشهادة بالملك المطلق بسبب اليد جائزة كالشهادة بالتصرّف.

و أجاب عن وجه الإشكال الذي ذكره نجم الدين بالمعاوضة بالتصرّف، و تقريره: لو كان التصرّف موجبا للملك لم تسمع الدعوى بأنّ الدار التي في تصرّف يد هذا لي، كما لا تسمع الدار التي هي ملك هذا لي، و أنت لا تقول به.

و وجه القوّة فيما اختاره المصنّف ما رواه سليمان بن داود المنقري، عن حفص ابن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له رجل: أ رأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أ يجوز لي أن أشهد انّه له؟ قال: نعم، قلت: فلعله لغيره، قال: فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز لك أن تنسبه الى من صار ملكه إليك من قبله؟! ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [1].

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم، بل يكفي غلبة الظنّ».

أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط.

و وجه قربه ما استدلّ عليه الشيخ فقال: فأمّا النكاح و الوقف و الولاء و العتق فهل يصحّ تحمّلها بالاستفاضة كالملك المطلق و النسب؟ قال قوم: تثبت كلّها‌


[1] تهذيب الأحكام: كتاب القضايا و الأحكام ب 91 في البيّنات ح 100 ج 6 ص 261- 262، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 215.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست