و بناء و تكرّر ذلك منه فالأقرب عند المصنّف انّه يشهد له بالملك
المطلق.
و وجه القرب
انّ العادة المتعارفة بين الناس انّ ذلك لا يكون إلّا في الملك.
و جزم ابن
إدريس بذلك فقال: من رأى في يد غيره شيئا و رآه يتصرّف فيه تصرّف الملاك جاز له أن
يشهد بأنّه ملكه، كما انّه يجوز له أن يشتريه على انّه ملكه[1].
و كذا ابن
سعيد جزم بذلك فقال: لا ريب انّ التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع
يشهد له بالملك المطلق[2]. و حكى في المبسوط[3] خلاف
الفقهاء في ذلك، و لم يجزم بأحد القولين.
المسألة
الثانية: إذا رأى الإنسان ملكا في يد غيره و لم يره يتصرّف فيه هل له أن يشهد
بالملكية؟ قال الشيخ في المبسوط: يجوز أن يشهد له باليد، قال: و روى أصحابنا انّه
يجوز أن يشهد له بالملك[4]. و هذا يدلّ على توقّفه في ذلك.
و الشيخ نجم
الدين أبو القاسم ابن سعيد استشكل ذلك فقال: أمّا من في يده دار فلا شبهة في جواز
الشهادة له باليد، و هل له أن يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، و هو المروي. و
فيه إشكال، من حيث إنّ اليد لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في
يد هذا لي، كما لو قال: ملك هذا لي[5].
و المصنّف
قوّى هنا جواز الشهادة له بالملك المطلق فقال: فيشهد له بالملك المطلق
[1]
السرائر: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ج 2 ص 130.