responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 555

و بناء و تكرّر ذلك منه فالأقرب عند المصنّف انّه يشهد له بالملك المطلق.

و وجه القرب انّ العادة المتعارفة بين الناس انّ ذلك لا يكون إلّا في الملك.

و جزم ابن إدريس بذلك فقال: من رأى في يد غيره شيئا و رآه يتصرّف فيه تصرّف الملاك جاز له أن يشهد بأنّه ملكه، كما انّه يجوز له أن يشتريه على انّه ملكه [1].

و كذا ابن سعيد جزم بذلك فقال: لا ريب انّ التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق [2]. و حكى في المبسوط [3] خلاف الفقهاء في ذلك، و لم يجزم بأحد القولين.

المسألة الثانية: إذا رأى الإنسان ملكا في يد غيره و لم يره يتصرّف فيه هل له أن يشهد بالملكية؟ قال الشيخ في المبسوط: يجوز أن يشهد له باليد، قال: و روى أصحابنا انّه يجوز أن يشهد له بالملك [4]. و هذا يدلّ على توقّفه في ذلك.

و الشيخ نجم الدين أبو القاسم ابن سعيد استشكل ذلك فقال: أمّا من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد، و هل له أن يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، و هو المروي. و فيه إشكال، من حيث إنّ اليد لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لو قال: ملك هذا لي [5].

و المصنّف قوّى هنا جواز الشهادة له بالملك المطلق فقال: فيشهد له بالملك المطلق‌


[1] السرائر: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ج 2 ص 130.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات ج 4 ص 134.

[3] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في التحفّظ في الشهادة ج 8 ص 181- 182.

[4] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في التحفّظ في الشهادة ج 8 ص 182.

[5] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات ج 4 ص 134.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست