ثمّ انّ المصنّف رحمه اللّه قوّى انّه لا يثبت بالتسامع ما لم يكن من
جماعة لا تجمعهم رابطة التواطؤ، فحينئذ يكون معلوما بالتواتر، و هو حقّ، لأنّ
الشاهد يكون عالما بما شهد به.
قوله رحمه
اللّه: «و لو سمعه يقول: هذا ابني عن الكبير مع سكوته أو هذا أبي قيل:
صار متحمّلا، لاستناد السكوت الى الرضا».
أقول: هذا القول
إشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فأمّا إن سمع الرجل يقول: هذا
ابني و الابن ساكت، أو قال رجل: هذا أبي و الأب ساكت صار متحمّلا، لأنّ سكوته في
العادة سكوت راض بذلك معترف[1].
و حكاه صاحب
الشرائع عنه، ثمّ قال: و هو بعيد، لاحتماله غير الرضا[2].
و المصنّف
لمّا لم يجزم بذلك قال: «قيل: صار متحملا».
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب انّ مجرّد اليد و التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة
المكرّرة بغير منازع يكفي دون التسامع، فيشهد له بالملك المطلق بمجرّد اليد».
أقول: هذا
الكلام يتضمن مسألتين:
إحداهما:
إذا رأى الإنسان في يد غيره ملكا يتصرّف فيه تصرف الملاك بهدم
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في التحفّظ في الشهادة ج 8 ص 180- 181.