responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 554

ثمّ انّ المصنّف رحمه اللّه قوّى انّه لا يثبت بالتسامع ما لم يكن من جماعة لا تجمعهم رابطة التواطؤ، فحينئذ يكون معلوما بالتواتر، و هو حقّ، لأنّ الشاهد يكون عالما بما شهد به.

قوله رحمه اللّه: «و لو سمعه يقول: هذا ابني عن الكبير مع سكوته أو هذا أبي قيل: صار متحمّلا، لاستناد السكوت الى الرضا».

أقول: هذا القول إشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فأمّا إن سمع الرجل يقول: هذا ابني و الابن ساكت، أو قال رجل: هذا أبي و الأب ساكت صار متحمّلا، لأنّ سكوته في العادة سكوت راض بذلك معترف [1].

و حكاه صاحب الشرائع عنه، ثمّ قال: و هو بعيد، لاحتماله غير الرضا [2].

و المصنّف لمّا لم يجزم بذلك قال: «قيل: صار متحملا».

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّ مجرّد اليد و التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة المكرّرة بغير منازع يكفي دون التسامع، فيشهد له بالملك المطلق بمجرّد اليد».

أقول: هذا الكلام يتضمن مسألتين:

إحداهما: إذا رأى الإنسان في يد غيره ملكا يتصرّف فيه تصرف الملاك بهدم‌


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في التحفّظ في الشهادة ج 8 ص 180- 181.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات ج 4 ص 133.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست