responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 544

شهادة القاذف-: و يجوز للإمام عندنا أن يقول: تب أقبل شهادتك، و قال بعضهم: لا أعرف هذا و انّما ذلك، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بالتوبة [1].

و هذا القول- أعني قول الشيخ عند المصنّف- ليس بجيد، لأنّ التوبة واجبة، و الواجب يجب أن يوقعه المكلّف لوجوبه، فإذا أوقع التوبة لأجل قبول شهادته لم يوقعها لوجوبها.

قوله رحمه اللّه: «و لو تاب فأعاد الشهادة المردودة بفسقه ففي القبول نظر».

أقول: وجه النظر من تحقّق المقتضي لقبول الشهادة الآن و انتفاء المانع، أمّا الأوّل فلأنّ المقتضي لجواز قبول شهادة الشاهد من العدالة و غيرها متحقّقة فيه، و أمّا انتفاء المانع فلأنّه ليس إلّا الفسق الذي ردّت به الشهادة، و هو منتف بالتوبة.

و من انّه ربّما حمله على إقامة الشهادة الحرص على دفع العار بردّ شهادته، و ذلك مانع من القبول أيضا.

و اعلم انّ المصنّف رحمه اللّه تردّد ها هنا ثمّ جزم بالقبول بعد ذلك، فقال: فلو أقامها حال المانع فردّت فأعادها بعد زواله قبلت.

قوله رحمه اللّه: «و المملوك لسيده و لغير سيده و على غير سيده لا على سيده على رأي، و قيل:

لا تقبل مطلقا، و قيل: تقبل مطلقا، و قيل: لا تقبل إلّا على مولاه».

أقول: لأصحابنا في قبول شهادة المملوك أقوال ثلاثة، و ثلاثة أقوال متوسطة‌


[1] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 179.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست