شهادة القاذف-: و يجوز للإمام عندنا أن يقول: تب أقبل شهادتك، و قال
بعضهم: لا أعرف هذا و انّما ذلك، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بالتوبة[1].
و هذا
القول- أعني قول الشيخ عند المصنّف- ليس بجيد، لأنّ التوبة واجبة، و الواجب يجب أن
يوقعه المكلّف لوجوبه، فإذا أوقع التوبة لأجل قبول شهادته لم يوقعها لوجوبها.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تاب فأعاد الشهادة المردودة بفسقه ففي القبول نظر».
أقول: وجه النظر
من تحقّق المقتضي لقبول الشهادة الآن و انتفاء المانع، أمّا الأوّل فلأنّ المقتضي
لجواز قبول شهادة الشاهد من العدالة و غيرها متحقّقة فيه، و أمّا انتفاء المانع
فلأنّه ليس إلّا الفسق الذي ردّت به الشهادة، و هو منتف بالتوبة.
و من انّه
ربّما حمله على إقامة الشهادة الحرص على دفع العار بردّ شهادته، و ذلك مانع من
القبول أيضا.
و اعلم انّ
المصنّف رحمه اللّه تردّد ها هنا ثمّ جزم بالقبول بعد ذلك، فقال: فلو أقامها حال
المانع فردّت فأعادها بعد زواله قبلت.
قوله رحمه
اللّه: «و المملوك لسيده و لغير سيده و على غير سيده لا على سيده على
رأي، و قيل:
لا تقبل
مطلقا، و قيل: تقبل مطلقا، و قيل: لا تقبل إلّا على مولاه».
أقول: لأصحابنا
في قبول شهادة المملوك أقوال ثلاثة، و ثلاثة أقوال متوسطة