responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 543

معصية، و لأنّه نوع عقوق، و لأنّ أكثر علمائنا على ذلك فيكون العمل به أرجح.

قوله رحمه اللّه: و في مساواة الجدّ للأب و إن علا إشكال».

أقول: وجه الإشكال من إطلاق لفظ «الأب» عليه فلا يقبل.

و من كونه مجازا، و لأنّ دليل قبول الشهادة عامّ خرج الأب، لنصّ أكثر الأصحاب عليه، و لأنّ الشيخ في الخلاف نقل الإجماع من أصحابنا على ذلك [1]، فبقي صورة النزاع داخلة تحت العموم.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد على أبيه و أجنبي بحقّ بطلت في حقّ الأب دون الأجنبي على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ المانع من قبول شهادته على الأب هو الأبوة، و هي مفقودة في حقّ الأجنبي فتقبل في حقّه.

و من اشتمال الشهادة على ما يوجب ردّه فلا تقبل، خصوصا مع التعليل بأنّ الشهادة على الأب عقوق و معصية فلا تقبل شهادة العاصي مطلقا.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يجوز أن يقول للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، و ليس بجيد».

أقول: هذا قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط فإنّه قال فيه- في آخر فصل في‌


[1] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 44 ج 3 ص 342 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست