معصية، و لأنّه نوع عقوق، و لأنّ أكثر علمائنا على ذلك فيكون العمل
به أرجح.
قوله رحمه
اللّه: و في مساواة الجدّ للأب و إن علا إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من إطلاق لفظ «الأب» عليه فلا يقبل.
و من كونه
مجازا، و لأنّ دليل قبول الشهادة عامّ خرج الأب، لنصّ أكثر الأصحاب عليه، و لأنّ
الشيخ في الخلاف نقل الإجماع من أصحابنا على ذلك[1]، فبقي صورة
النزاع داخلة تحت العموم.
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد على أبيه و أجنبي بحقّ بطلت في حقّ الأب دون الأجنبي
على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ المانع من قبول شهادته على الأب هو الأبوة، و هي مفقودة في حقّ
الأجنبي فتقبل في حقّه.
و من اشتمال
الشهادة على ما يوجب ردّه فلا تقبل، خصوصا مع التعليل بأنّ الشهادة على الأب عقوق
و معصية فلا تقبل شهادة العاصي مطلقا.
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: يجوز أن يقول للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، و ليس
بجيد».
أقول: هذا قول
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط فإنّه قال فيه- في آخر فصل في
[1]
الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 44 ج 3 ص 342 طبعة إسماعيليان.