الأوّل: لا
تقبل شهادته مطلقا، و هو قول الحسن بن أبي عقيل فقال: لا تقبل شهادة العبيد و
الإماء في شيء من الشهادات[1].
الثاني:
القبول مطلقا، نقله الشيخ نجم الدين في الشرائع[2] عن بعض
علمائنا، و لم نظفر بذلك القائل.
و أمّا
الأقوال المتوسطة من هذين القولين:
فمنها: قبول
شهادتهم لغير ساداتهم و على غير ساداتهم و لساداتهم و لا تقبل عليهم، و هو قول
السيد المرتضى[3]، و المفيد[4]، و الشيخ[5]، و تبعه
سلّار[6]، و ابن حمزة[7]، و ابن إدريس[8].
و منها:
قبول شهادتهم على غير ساداتهم و لا تقبل شهادتهم عليهم و لا لهم و هو قول أبي
الصلاح[9].
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 720 س 23.