responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 545

الطرف:

الأوّل: لا تقبل شهادته مطلقا، و هو قول الحسن بن أبي عقيل فقال: لا تقبل شهادة العبيد و الإماء في شي‌ء من الشهادات [1].

الثاني: القبول مطلقا، نقله الشيخ نجم الدين في الشرائع [2] عن بعض علمائنا، و لم نظفر بذلك القائل.

و أمّا الأقوال المتوسطة من هذين القولين:

فمنها: قبول شهادتهم لغير ساداتهم و على غير ساداتهم و لساداتهم و لا تقبل عليهم، و هو قول السيد المرتضى [3]، و المفيد [4]، و الشيخ [5]، و تبعه سلّار [6]، و ابن حمزة [7]، و ابن إدريس [8].

و منها: قبول شهادتهم على غير ساداتهم و لا تقبل شهادتهم عليهم و لا لهم و هو قول أبي الصلاح [9].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 720 س 23.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات ج 4 ص 131.

[3] الانتصار: في أقسام الشهادات ص 246.

[4] المقنعة: باب البيّنات ص 726.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات ج 2 ص 59.

[6] المراسم: في أحكام البيّنات ص 232.

[7] الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 231.

[8] السرائر: كتاب الشهادات ص 135.

[9] الكافي في الفقه: فصل في الشهادات ص 435.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست