responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 499

آخره [1]. قضى هنا على انّ النكاح لا يثبت بالشاهد و اليمين.

و قال سلّار: و ذلك في الأموال و ما يجري مجراها دون الحدود [2].

و قال أبو الصلاح: تقوم شهادة الواحد و يمين المدّعي في الديون خاصّة مقام الشهادة الكاملة [3]. و كلّ ذلك يعطي عدم ثبوت النكاح بالشاهد و اليمين.

و من انّه عقد معاوضة على مال.

و الأقرب عند المصنّف انّه إن كان المدّعي للنكاح المرأة ثبت بالشاهد، لأنّها تدّعي ما يستلزم المال.

و أقول: ينبغي أن يقيّد ذلك بقوله: كالزوجة بعد الدخول أو التسمية.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّ الحكم يتمّ بالشاهد و اليمين لا بأحدهما، و الفائدة الغرم مع الرجوع».

أقول: إذا شهد الشاهد بدعوى المدّعي فحلف عند الحاكم فهل يكون الحقّ ثبت و حكم الحاكم به بيمين المدّعي خاصّة و يكون الشاهد مقتضيا لانتقال اليمين من جنبة المدّعى عليه الى جنبة المدّعي أو يكون الحقّ ثبت بمجموع شهادة الشاهد و يمين المدّعي؟ الأقرب عند المصنّف الثاني، لاتفاق الأكثر على انّه عليه السلام قضى بالشاهد و اليمين.

و فائدة الخلاف تظهر فيما رجع الشاهد عن شهادته، فإن قلنا: الحقّ يثبت بمجموع‌


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 189.

[2] المراسم: أحكام البيّنات ص 233.

[3] الكافي في الفقه: فصل في الشهادات ص 438.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست