آخره[1].
قضى هنا على انّ النكاح لا يثبت بالشاهد و اليمين.
و قال سلّار:
و ذلك في الأموال و ما يجري مجراها دون الحدود[2].
و قال أبو
الصلاح: تقوم شهادة الواحد و يمين المدّعي في الديون خاصّة مقام الشهادة الكاملة[3]. و كلّ ذلك
يعطي عدم ثبوت النكاح بالشاهد و اليمين.
و من انّه
عقد معاوضة على مال.
و الأقرب
عند المصنّف انّه إن كان المدّعي للنكاح المرأة ثبت بالشاهد، لأنّها تدّعي ما
يستلزم المال.
و أقول:
ينبغي أن يقيّد ذلك بقوله: كالزوجة بعد الدخول أو التسمية.
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب انّ الحكم يتمّ بالشاهد و اليمين لا بأحدهما، و
الفائدة الغرم مع الرجوع».
أقول: إذا شهد
الشاهد بدعوى المدّعي فحلف عند الحاكم فهل يكون الحقّ ثبت و حكم الحاكم به بيمين
المدّعي خاصّة و يكون الشاهد مقتضيا لانتقال اليمين من جنبة المدّعى عليه الى جنبة
المدّعي أو يكون الحقّ ثبت بمجموع شهادة الشاهد و يمين المدّعي؟ الأقرب عند
المصنّف الثاني، لاتفاق الأكثر على انّه عليه السلام قضى بالشاهد و اليمين.
و فائدة
الخلاف تظهر فيما رجع الشاهد عن شهادته، فإن قلنا: الحقّ يثبت بمجموع
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 189.