responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 500

الشهادة و اليمين غرم النصف، و إن قلنا: يثبت بيمين المدّعي عند شهادة الشاهد لم يغرم الشاهد شيئا.

قوله رحمه اللّه: «و لو مات قبل النكول فلولده أن يحلف، و في وجوب إعادة الشهادة إشكال».

أقول: لو أقام المدّعي بدعواه شاهدا واحدا عدلا و أراد أن يحلف معه فمات قبل الحلف و قبل النكول كان لوارثه أن يحلف، لأنّه حقّ ثبت لمورّثه فانتقل إليه كسائر الحقوق، لكن هل يجب إعادة الشهادة؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الوارث مدّع، و ليس للمدّعي أن يحلف إلّا بعد إقامة الشهادة بما ادّعاه، فلم يكن له الحلف قبل إعادة الشهادة.

و من حيث إنّ الوارث قائم مقام المورّث و قد أقامها مورّثه فكان كما لو أقامها هو، فلا يلزمه إقامتها مرة أخرى.

قوله رحمه اللّه: «و لا يجب أخذ نصيب المولّى عليه من الغريم، و هل يطالب بكفيل؟

إشكال».

أقول: إذا مات واحد و ترك ورثة و بعضهم طفل فوليّ الطفل يتولّى الخصومة عنه، فإذا أقام للميّت شاهد واحد عدل مدين على غيره فحلف الكامل استوفى نصيبه، و لا يلزم المدّعى عليه أن يدفع نصيب المولّى عليه، لعدم ثبوته و يؤخّر إلى حين بلوغه، فإن حلف استوفى نصيبه، و هل لوليّ الطفل مطالبة المدّعي عليه بكفيل؟

فيه إشكال.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست