responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 498

من الوديعة؟ منع الشيخ من ذلك، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك» [1] و الأقرب عند المصنّف الجواز على الكراهية.

و وجه القرب ما قدّمناه من عموم الآية الدالّة على الجواز، و حمل النهي على الكراهة جمعا بين الدليلين.

[الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد]

قوله رحمه اللّه: «امّا النكاح فإشكال، أقربه الثبوت إن كان المدّعي الزوجة».

أقول: منشأ الإشكال انّ كلام أكثر أصحابنا يدلّ على عدم ثبوت النكاح بالشاهد و اليمين، فانّ الشيخ قال في النهاية: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته و حلف مع ذلك قضى له به، و ذلك في الدين خاصّة [2].

و قال في الخلاف: يحكم بالشاهد و اليمين في الأموال [3].

و قال في المبسوط: يجوز القضاء بالشاهد [الواحد] مع يمين المدّعي في ما لو كان مالا- كالقرض و الغصب و الدين و قضائه و أداء مال الكتابة- أو المقصود منه المال كعقود المعاوضات- كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارة و القراض و المساقاة و الهبة و الوصية له- و الجناية التي توجب المال- كالخطإ و عمد الخطأ- و عمد يوجب المال- كقتل ولده أو عبد غيره أو أجافه أو قطع يده من الساعد.

و ما لا يكون مالا و لا المقصود منه المال لا تثبت بالشاهد و اليمين كالنكاح. الى‌


[1] الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات المسألة 28 ج 3 ص 363- 364 طبعة إسماعيليان.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 2 ص 63.

[3] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 7 ج 3 ص 327 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست