من الوديعة؟ منع الشيخ من ذلك، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أدّ
الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك»[1] و الأقرب عند المصنّف الجواز على الكراهية.
و وجه القرب
ما قدّمناه من عموم الآية الدالّة على الجواز، و حمل النهي على الكراهة جمعا بين
الدليلين.
[الفصل الخامس في اليمين مع
الشاهد]
قوله رحمه
اللّه: «امّا النكاح فإشكال، أقربه الثبوت إن كان المدّعي الزوجة».
أقول: منشأ
الإشكال انّ كلام أكثر أصحابنا يدلّ على عدم ثبوت النكاح بالشاهد و اليمين، فانّ
الشيخ قال في النهاية: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته و حلف مع ذلك
قضى له به، و ذلك في الدين خاصّة[2].
و قال في
الخلاف: يحكم بالشاهد و اليمين في الأموال[3].
و قال في
المبسوط: يجوز القضاء بالشاهد [الواحد] مع يمين المدّعي في ما لو كان مالا- كالقرض
و الغصب و الدين و قضائه و أداء مال الكتابة- أو المقصود منه المال كعقود
المعاوضات- كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارة و القراض و المساقاة و الهبة
و الوصية له- و الجناية التي توجب المال- كالخطإ و عمد الخطأ- و عمد يوجب المال-
كقتل ولده أو عبد غيره أو أجافه أو قطع يده من الساعد.
و ما لا
يكون مالا و لا المقصود منه المال لا تثبت بالشاهد و اليمين كالنكاح. الى
[1]
الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات المسألة 28 ج 3 ص 363- 364 طبعة إسماعيليان.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 2 ص 63.
[3]
الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 7 ج 3 ص 327 طبعة إسماعيليان.