responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 494

في يده تركة للميّت، و إن لم يقبض فهل للديّان مطالبة الغريم بما حلف عليه الورثة؟

فيه إشكال.

ينشأ من ثبوت تركة الميّت في يده يتعلّق بها ديونهم فلهم أخذها.

و من سقوط دعواهم عن الغريم، فإنّه يزعم كذب الوارث في يمينه، و قد حلف الغرماء فليس لهم مطالبته بعد اليمين ما لم يكذب نفسه، لقوله صلّى اللّه عليه و آله:

«و من حلف له فليرض، و من لم يفعل فليس من اللّه في شي‌ء» [1].

[الفصل الثالث في المحلوف عليه]

قوله رحمه اللّه: «و هل يثبت في نفي أرش الجناية عن العبد؟ إشكال، و تجب البتّ في نفي الإتلاف عن بهيمته التي قصر فيها بتسريحها».

أقول: المصنّف في بعض كتبه جزم بثبوت الفرق بين الدعوى بجناية عبد الغير أو بإتلاف بهيمته، فقال في بعض كتبه: و لو نفى عن عبده ما يوجب أرش الجناية حلف على نفي العلم أيضا، و في نفي إتلاف بهيمته التي قصر بتسريحها يجب البتّ [2].

و ها هنا استشكل في حقّ العبد بين أن يحلف على القطع أو على نفي العلم.

و منشأه أنّه يمين على نفي فعل الغير، فوجب أن يحلف فيها على عدم العلم، كما يحلف على عدم العلم بفعل مورّثه من الابتياع أو الاقتراض و غير ذلك.

و من كونه جاريا مجرى إتلاف البهيمة لعود الضمان في الصورتين إليه.

قوله رحمه اللّه: «و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق و إن نفى الدعوى على رأي».


[1] من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان و النذور ح 4282 ج 3 ص 362، وسائل الشيعة: ب 6 وجوب الرضا باليمين الشرعي ح 3 ج 16 ص 125.

[2] تحرير الأحكام: كتاب القضاء النظر الثالث في المحلوف عليه ص 192 س 6.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست