في يده تركة للميّت، و إن لم يقبض فهل للديّان مطالبة الغريم بما حلف
عليه الورثة؟
فيه إشكال.
ينشأ من
ثبوت تركة الميّت في يده يتعلّق بها ديونهم فلهم أخذها.
و من سقوط
دعواهم عن الغريم، فإنّه يزعم كذب الوارث في يمينه، و قد حلف الغرماء فليس لهم
مطالبته بعد اليمين ما لم يكذب نفسه، لقوله صلّى اللّه عليه و آله:
«و من حلف
له فليرض، و من لم يفعل فليس من اللّه في شيء»[1].
[الفصل الثالث في المحلوف
عليه]
قوله رحمه
اللّه: «و هل يثبت في نفي أرش الجناية عن العبد؟ إشكال، و تجب البتّ في
نفي الإتلاف عن بهيمته التي قصر فيها بتسريحها».
أقول: المصنّف
في بعض كتبه جزم بثبوت الفرق بين الدعوى بجناية عبد الغير أو بإتلاف بهيمته، فقال
في بعض كتبه: و لو نفى عن عبده ما يوجب أرش الجناية حلف على نفي العلم أيضا، و في نفي
إتلاف بهيمته التي قصر بتسريحها يجب البتّ[2].
و ها هنا
استشكل في حقّ العبد بين أن يحلف على القطع أو على نفي العلم.
و منشأه
أنّه يمين على نفي فعل الغير، فوجب أن يحلف فيها على عدم العلم، كما يحلف على عدم
العلم بفعل مورّثه من الابتياع أو الاقتراض و غير ذلك.
و من كونه
جاريا مجرى إتلاف البهيمة لعود الضمان في الصورتين إليه.
قوله رحمه
اللّه: «و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق و إن نفى الدعوى على
رأي».
[1]
من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان و النذور ح 4282 ج 3 ص 362، وسائل الشيعة: ب 6
وجوب الرضا باليمين الشرعي ح 3 ج 16 ص 125.
[2] تحرير
الأحكام: كتاب القضاء النظر الثالث في المحلوف عليه ص 192 س 6.