responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 495

أقول: هذا الخلاف إشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط حيث قال فيه: و إن كان الجواب بعد الدعوى ما غصبته شيئا فكيف يحلف؟ قال قوم: يحلف انك لا تستحقّ عندي شيئا، كما لو كان الجواب مبهما كما مضى. و قال قوم: يحلف ما غصبت، لأنّه لو لم [يعلم انه] يقدر أن يحلف كذلك ما أجاب كذلك، فلهذا ما استحلفناه على ما أجاب [1].

قوله رحمه اللّه: «و هل تلزمه باطنا؟ إشكال».

أقول: يريد انّ النيّة في اليمين نيّة القاضي، فلو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء- أي زيادتهم على اثنين- و الحالف يعتقد نفيها لم يكن له الحلف على عدم استحقاق الشفعة، بسبب تأويل اليمين باعتقاده انّها لا تثبت مع الكثرة، بل إذا حكم عليه القاضي بها صارت ذلك لازما له ظاهرا قطعا، و هل يلزمه باطنا؟ فيه إشكال.

ينشأ من كون ذلك الحكم مستندا الى اجتهاده الذي قد يكون خطأ، فلا يمضي إلّا في الظاهر.

و من كون الخصمين متعبّدين بإمضاء ما حكم به الحاكم.

و الأقرب عند المصنّف التفصيل و هو: انّ المحكوم عليه إن كان مقلدا نفذ عليه ظاهرا و باطنا، لأنّ فرضه تقليد المجتهد و قد أفتاه و حكم عليه المجتهد بذلك، و إن كان مجتهدا لم ينفذ عليه باطنا، لأنّ فرضه الاجتهاد، و انّما يجب عليه الانقياد، لإمضاء حكمه و عدم مخالفته ظاهرا. امّا في الباطن فلا، لأنّ التقدير انّ اجتهاده قد أدّاه إلى‌


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل آخر ج 8 ص 207.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست