responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 493

و الأقرب عند المصنّف انتقال مجموع التركة على الورثة على فريضة اللّه تعالى، سواء كان الدين محيطا بجميع التركة أو كان قاصرا عنها، لكنه يمنع الورثة من التصرّف في شي‌ء منها إلّا بعد قضاء الدين، و يكون تعلّقه بها تعلّق الدين بالرهن، و إن كان الدين قاصرا جاز للوارث أن يتصرّف في الفاضل و يكون ما قابل الدين كالمرهون.

و وجه القرب انّ التركة مال مملوك فلا بدّ له من مالك، و ليس هو الميّت، لخروجه بالموت عن أهلية الملك، و لا الغرماء، لسقوط حقّهم منها بالإبراء، و الملك لا ينتقل بالإبراء، فتعيّن الوارث، إذ لا قسم رابع للأقسام.

قوله رحمه اللّه: «و لو أقام شاهدا حلف هو دون الديّان، فإن امتنع فللديّان إحلاف الغريم فيبرأ منهم لا من الوارث، فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديّان الآخذ من الوارث إن أخذه، و هل يأخذون من الغريم؟ إشكال».

أقول: إذا كان على الميّت دين فادّعى ورثته بدين للميّت على آخر فأنكر فشهد مع ورثته بدين للميّت شاهد واحد، فإن حلف الورثة مع الشاهد ثبت الدين و تعلّق به دين الميّت، و إن لم يحلف الوارث كان للغرماء إحلاف الغريم، لأنّهم يدعون في ذمته ما يتعلّق به ديونهم، فإن حلف المديون بري‌ء منهم لا من الوارث، لأنّ الديّان أحلفوا عن دعواهم لأنفسهم، و لم يكونوا وكلاء للورثة فلا تسقط دعوى الوارث عن الغريم بيمينه لغيرهم، فإذا حلف الوارث بعد ذلك مع شاهدهم على الدين ثبت، فإنّ استوفاه الوارث كان للديّان المطالبة به لاعتراف الوارث انّ‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست