responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 492

و الآخر: ترجيح ذلك، فقال في المبسوط: إذا مات رجل و خلّف تركة و عليه دين انتقلت تركته الى ورثته، سواء كان الدين وفق التركة أو أكثر أو أقلّ، و يتعلّق حقّ الغرماء بالتركة، و الدين باق في ذمّة الميّت كالرهن، و للوارث أن يقضي الدين من عين التركة و من غيرها، كما للراهن ذلك في الرهن. و قال بعضهم: إن كان [الدين] يحيط بالتركة لم تنتقل الى وارثه و كانت مبقاة على حكم مال الميّت، فإن قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن، و إن كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها الى ورثته و انتقل إليهم ما عداه. و قال قوم: إن كان الدين محيطا بالتركة لم تنتقل إلى الورثة، و إن لم يكن محيطا بها انتقلت كلّها إلى الورثة. و فائدة الخلاف فوائد المال و نماؤه، فمن قال: انتقلت التركة إلى الورثة كان النماء للورثة لا حقّ للغرماء فيها كالثمرة و النتاج و كسب العبد و نحو ذلك. و من قال: لا تنتقل التركة إليهم تعلّق الحقّ بالنماء كما هو متعلّق بالأصل، و هكذا لو أهلّ هلال شوال و في التركة عبد، فمن قال: انتقل إليهم فزكاة الفطرة عليهم، و من قال: لم تنتقل إليهم فزكاة الفطرة في التركة. و من قال: تنتقل الى الوارث قال: لأنّه لو لم تنتقل الى الوارث بالموت لوجب إذا خلّف تركة و دينا و ابنين فمات أحد الابنين و خلّف ابنا ثمّ قضى الدين بعد موت الابن أن تكون التركة للابن الموجود دون ولد الابن الميّت، لأنّ الانتقال تجدّد الآن، فلمّا لم يختلف أن تكون التركة بين الابن و ابن ابن ثبت انّ ابن الابن ورث حقّ أبيه، ألا ترى انّ الميّت لو خلّف بنين و بنات كان نصيب أبيهم- و هو الابن الميّت للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيثبت بذلك انّ الملك ينتقل إلى الورثة. ثمّ قال: و الأقوى عندي انّه ينتقل إلى الورثة ما يفضل عن مال الغرماء، لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ ثمّ قوى عدم الانتقال [1].


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 192- 193، و لم يقوّي عدم الانتقال.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست