responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 491

أقول: لا خلاف في انّه إذا مات من عليه دين محيط بجميع تركته لا يجوز للوارث أن يتصرّف في شي‌ء منها، إلّا بعد قضائه أو إسقاط الدين بإبراء صاحبه، و لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [1] لكن اختلفوا في انّ التركة هل تكون باقية على حكم مال الميّت أو تنتقل الى الوارث و يكون ممنوعا من التصرّف فيها و إن كان مالكا- كما يمنع الراهن من التصرّف في الرهن ما دام الدين باقيا و إن كان مالكا-؟ فللشيخ قولان:

أحدهما: الجزم بعدم الانتقال الى الوارث إن استوعبها الدين الذي على الميّت، و إن لم يستوعبها انتقل إلى الورثة فاضل الدين [2]. و تبعه ابن سعيد [3] في الجزم بذلك.


[1] النساء: 11.

[2] الخلاف: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين المسألة 28 ج 3.

ص 336 طبعة إسماعيليان.

[3] شرائع الإسلام: كتاب القضاء المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف ج 4 ص 92.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست