أقول: لا خلاف
في انّه إذا مات من عليه دين محيط بجميع تركته لا يجوز للوارث أن يتصرّف في شيء
منها، إلّا بعد قضائه أو إسقاط الدين بإبراء صاحبه، و لقوله تعالى مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[1] لكن
اختلفوا في انّ التركة هل تكون باقية على حكم مال الميّت أو تنتقل الى الوارث و
يكون ممنوعا من التصرّف فيها و إن كان مالكا- كما يمنع الراهن من التصرّف في الرهن
ما دام الدين باقيا و إن كان مالكا-؟ فللشيخ قولان:
أحدهما:
الجزم بعدم الانتقال الى الوارث إن استوعبها الدين الذي على الميّت، و إن لم يستوعبها
انتقل إلى الورثة فاضل الدين[2]. و تبعه ابن سعيد[3] في الجزم
بذلك.