responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 487

فصل الحكم بالشاهد و اليمين: و إن اختار الاستحلاف نظرت، فإن اختار أن يستردّ ما بذله و يحلف هو لم يكن له ذلك، لأنّ من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردّ ما بذله بغير رضاه، كيمين الردّ إذا بذلها المدّعى عليه للمدّعي لم يكن له أن يستردّها الى نفسه بغير رضاه [1].

و كذا قال في اليمين في نكول المنكر فقال: المدّعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقل إلى جهة المدّعي، فإن قال المدّعى عليه: ردّوا عليّ اليمين لأحلف لم يكن له ذلك، لأنّ اليمين كانت في جنبه فأسقطها و انتقلت إلى جهة غيره فصارت حقّا لغيره و لم تعد إليه، كما انّ اليمين لما كانت في جانبه لم يكن للمدّعي عليه أن يحلف [2].

و تبعه ابن حمزة فقال: و إذا استحلف لم يكن له الرجوع إلّا برضا من استحلفه [3].

و استشكله المصنّف، و منشأ الإشكال من حيث إنّ المنكر أسقط حقّه من اليمين، فلا يعود إليه إلّا برضا خصمه.

و من حيث إنّه تفويض لا إسقاط، كما قاله المصنّف، و ابن سعيد [4].

قوله رحمه اللّه: «و إذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه، سواء كانت الدعوى مالا أو جناية، و الأقرب عندي توجّه اليمين عليه، فإن


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 190.

[2] المصدر السابق.

[3] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان أحكام اليمين و ما يتعلّق بها ص 229.

[4] شرائع الإسلام: كتاب القضاء المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف ج 4 ص 89.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست