responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 488

نكل ردّت اليمين على المدّعي و ثبتت الدعوى في ذمّة العبد و يتبع بها بعد العتق».

أقول: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادّعى على المملوك حقّ فإنّه ينظر فإن كان حقّا يتعلّق ببدنه كالقصاص و غيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد، فإن أقرّ به لزمه عند المخالف، و عندنا لا يقبل إقراره و لا يقتصّ منه ما دام مملوكا، و ان أعتق لزمه ذلك. فأمّا إن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن نكل ردّت اليمين على المدّعي فيحلف و يحكم بالحقّ، و إن كان حقّا يتعلّق بالمال كجناية الخطأ و غير ذلك فالخصم فيه السيد، فإن أقرّ به لزمه، و إن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن نكل ردّت اليمين على المدّعي فيحلف و يحكم له بالحقّ [1].

امّا صاحب الشرائع فقال: إذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه، و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية [2]. و تابعه المصنّف أوّلا في هذا الكتاب، ثمّ قال: الأقرب عندي توجّه اليمين عليه. الى آخره.

و وجه القرب انّ الدعوى في الحقيقة على المملوك دعوى على السيد و العبد، فإنّه لو صدّقه على ذلك و كانت جناية تعلّقت برقبته، و لو صدّقه السيد و العبد و كانت الجناية عمدا ثبت القصاص، و لو صدّق العبد في إتلاف المال أو الإقراض بغير إذن السيد تبع به بعد العتق، و إذا كان لتصديقه تأثير فإذا أنكر توجّهت عليه اليمين، لما هو مقرّر انّ كلّ موضع لو اعترف الغريم ثبتت الدعوى، فإن أنكر توجّهت عليه اليمين.


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في النكول عن اليمين ج 8 ص 215.

[2] شرائع الإسلام: كتاب القضاء المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف ج 4 ص 90- 91.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست