نكل ردّت اليمين على المدّعي و ثبتت الدعوى في ذمّة العبد و يتبع
بها بعد العتق».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: إذا ادّعى على المملوك حقّ فإنّه ينظر فإن كان حقّا يتعلّق ببدنه
كالقصاص و غيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد، فإن أقرّ به لزمه عند المخالف، و
عندنا لا يقبل إقراره و لا يقتصّ منه ما دام مملوكا، و ان أعتق لزمه ذلك. فأمّا إن
أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن نكل ردّت اليمين على المدّعي فيحلف و
يحكم بالحقّ، و إن كان حقّا يتعلّق بالمال كجناية الخطأ و غير ذلك فالخصم فيه
السيد، فإن أقرّ به لزمه، و إن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن نكل
ردّت اليمين على المدّعي فيحلف و يحكم له بالحقّ[1].
امّا صاحب
الشرائع فقال: إذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه، و يستوي في ذلك دعوى المال و
الجناية[2]. و تابعه المصنّف أوّلا في هذا الكتاب، ثمّ قال: الأقرب
عندي توجّه اليمين عليه. الى آخره.
و وجه القرب
انّ الدعوى في الحقيقة على المملوك دعوى على السيد و العبد، فإنّه لو صدّقه على
ذلك و كانت جناية تعلّقت برقبته، و لو صدّقه السيد و العبد و كانت الجناية عمدا
ثبت القصاص، و لو صدّق العبد في إتلاف المال أو الإقراض بغير إذن السيد تبع به بعد
العتق، و إذا كان لتصديقه تأثير فإذا أنكر توجّهت عليه اليمين، لما هو مقرّر انّ
كلّ موضع لو اعترف الغريم ثبتت الدعوى، فإن أنكر توجّهت عليه اليمين.
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في النكول عن اليمين ج 8 ص 215.
[2] شرائع
الإسلام: كتاب القضاء المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف ج 4 ص 90- 91.