أنبت فادّعى انّه عالج نفسه حتى أنبت و انّه لم يبلغ فالقول قوله،
فإن حلف حكم انّه لم يبلغ و يكون في الذراري، و إن نكل حكمنا بنكوله و انّه بالغ
فيجعل في المقاتلة.
قال: و
عندنا انّ الذي يقتضيه مذهبنا انّه حكم عليه بالبلوغ و لا يمين، لأنّ عموم أخبارنا
انّ الإنبات بلوغ يقتضي ذلك، ثمّ قال: و ما ذكروه قوي[1]. و هذا
يدلّ على تردّد الشيخ في إطلاقه.
و كذا تردّد
نجم الدين في الشرائع و قال: امّا لو ادّعى الصغير الحربي الإنبات بعلاج لا بالسنّ
ليتخلّص من القتل فيه تردّد، و لعلّ الأقرب انّه لا يقبل إلّا مع البيّنة[2].
قوله رحمه
اللّه: «و أمّا المدّعي فإنّما يحلف مع الردّ أو النكول على رأي».
أقول: من جملة
المواضع التي يحلف فيها المدّعي إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين المتوجّهة عليه
فإنّه يردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإذا حلف ثبت حقّه عند المصنّف و جماعة، و
عند آخرين تقدّم ذكرهم انّه يقضي على المنكر بالنكول.
قوله رحمه
اللّه: «و لو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف قبل: ليس له ذلك
إلّا برضا المدّعى عليه، و فيه إشكال، ينشأ من انّ ذلك تفويض لا إسقاط».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ رحمه اللّه فإنّه قال في المبسوط في
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في النكول عن اليمين ج 8 ص 212- 213.