responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 486

أنبت فادّعى انّه عالج نفسه حتى أنبت و انّه لم يبلغ فالقول قوله، فإن حلف حكم انّه لم يبلغ و يكون في الذراري، و إن نكل حكمنا بنكوله و انّه بالغ فيجعل في المقاتلة.

قال: و عندنا انّ الذي يقتضيه مذهبنا انّه حكم عليه بالبلوغ و لا يمين، لأنّ عموم أخبارنا انّ الإنبات بلوغ يقتضي ذلك، ثمّ قال: و ما ذكروه قوي [1]. و هذا يدلّ على تردّد الشيخ في إطلاقه.

و كذا تردّد نجم الدين في الشرائع و قال: امّا لو ادّعى الصغير الحربي الإنبات بعلاج لا بالسنّ ليتخلّص من القتل فيه تردّد، و لعلّ الأقرب انّه لا يقبل إلّا مع البيّنة [2].

قوله رحمه اللّه: «و أمّا المدّعي فإنّما يحلف مع الردّ أو النكول على رأي».

أقول: من جملة المواضع التي يحلف فيها المدّعي إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين المتوجّهة عليه فإنّه يردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإذا حلف ثبت حقّه عند المصنّف و جماعة، و عند آخرين تقدّم ذكرهم انّه يقضي على المنكر بالنكول.

قوله رحمه اللّه: «و لو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف قبل: ليس له ذلك إلّا برضا المدّعى عليه، و فيه إشكال، ينشأ من انّ ذلك تفويض لا إسقاط».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ رحمه اللّه فإنّه قال في المبسوط في‌


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في النكول عن اليمين ج 8 ص 212- 213.

[2] شرائع الإسلام: كتاب القضاء ج 4 ص 91- 92.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست