أمّا لو وقع أسير من المشركين في يد المسلمين و قد تقدّم انّه يعتبر
بالإنبات للشعر الخشن على العانة، فإن كان قد أنبت قتل إن أخذ حال الحرب، و إلّا
استرقّ أو فودي أو أطلق، و إن لم يكن قد أنبت ألحق بالذراري، فلو ادّعى المنبت
انّه صبي لم يبلغ و انّما استنبت الشعر بالدواء فإنّه يحلف فإن حلف و إلّا قتل.
امّا انّه يحلف فلأنّه ادّعى شيئا ممكنا و لا يمكنه إقامة البيّنة عليه فكان له أن
يحلف. و أمّا انّه يقتل لو امتنع فلأنّ المقتضي لقتله هو أسره حال الحرب، مع كونه
قد أنبت موجود في حقّه و لم يدفع ذلك عنه باليمين و لا ردّ هنا فتعيّن قتله. و
يحتمل حبسه حتى يبلغ ثمّ يحلف.
و وجه هذا
الاحتمال انّ اعتبار يمينه موقوف على بلوغه، فلو حلف على نفيه لزم من اعتبار يمينه
عدم اعتبار يمينه، لأنّه إذا حلف ثبت صغره المقتضي لعدم اعتبار يمينه، و حينئذ
يحبس حتى يثبت بلوغه ثمّ يحلف.
قال الشيخ
في المبسوط: ذكر بعضهم انّ خمس مسائل يحكم فيها بالنكول- و نحن نذكر قوله فيها
إجمالا-:
الأولى: إذا
ادّعى صاحب النصاب إبداله و انّ الذي في يده غيره. الثانية: ادّعى انّه دفع الزكاة
إلى ساع غير الساعي الذي طالبه. الثالثة: خرص الساعي عليه ثمّ ادّعى انّه نقص عمّا
خرص عليه قالوا في هذه المواضع الثلاث: متى لم يحلف قضى عليه بنكوله، و لا يردّ
اليمين على الساعي و لا على غيره و قال رحمه اللّه: عندنا في الكلّ يقبل قوله بلا
يمين. الرابعة: غاب الذمّي و جاء بعد الحول و قد أسلم و ادّعى تقدّم إسلامه على
الحول فلا جزية عليه، قالوا: يحلف، فإن نكل ألزم الجزية. و قال رحمه اللّه: و
عندنا يقبل قوله و لا يمين عليه، لأنّه لو أسلم بعد الحول سقطت الجزية عنه. ثمّ
قال رحمه اللّه: الخامسة: إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجدوه و قد