و القول الثاني هو قول ابن حمزة فإنّه قال في كتاب الوسيلة: فإذا
أراد تحليفه- يعني الأخرس إذا توجّه عليه- وضع يده على المصحف و عرّفه حكمها و
حلّفه بالإيماء إلى أسماء اللّه تعالى، ثمّ قال: و إن كتب اليمين على لوح ثمّ
غسلها و جمع الماء في شيء و أمره أن يشربه جاز، فإن شرب فقد حلف، و إن أبى ألزمه[1].
و جعل الشيخ
في النهاية كتابة اليمين، و الأمر شربها رواية فقال: و قد روي انّه يكتب نسخة
اليمين في لوح ثمّ يغسل ذلك اللوح و يجمع ذلك الماء و يؤمر بشربه، فإن شرب كان
حالفا، و ان امتنع من شربه ألزم الحقّ[2].
و تبعه ابن
إدريس في ذلك، إلّا انّه قال: ألزم الحقّ بعد ردّ اليمين على المدّعي، ثمّ قال ابن
إدريس: يمكن حمل هذه الرواية و العمل بها على أخرس لا يكون له كناية معقولة و لا
إشارة مفهومة، و الأوّل على من يكون له ذلك[3].
[الفصل الثاني في الحالف]
قوله رحمه
اللّه: «و لو ادّعى البلوغ لم يحلف عليه بل يصدق مع إمكانه، و لو قال:
أنا صبي لم يحلف بل ينتظر بلوغه، نعم لو ادّعى الصبي المشترك انّه استنبت الشعر
بالعلاج حلف و إلّا قتل، و يحتمل أن يحبس حتى يبلغ ثمّ يحلف».
أقول: لا اعتبار
بيمين الصبي، فلو ادّعى انسان على غيره فذكر المدّعى عليه انّه صبي لم يبلغ قبل
قوله، و لم يحلف، لأنّ يمينه انّما تعتبر لو كان بالغا.
[1]
الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان أحكام اليمين ص 228.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب القضايا و الأحكام باب كيفية الاستحلاف ج 2 ص 79.
[3]
السرائر: كتاب القضايا و الأحكام باب كيفية الاستحلاف ج 2 ص 183.