قوله رحمه اللّه: «و إن نكل المنكر-
بمعنى انّه لم يحلف و لم يردّ- قال له الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلا ثلاث
مرّات استظهارا لا فرضا، فإن أصرّ فالأقرب انّ الحاكم لم يردّ اليمين على المدّعي،
و إن حلف ثبت حقّه، و إن امتنع سقط، و قيل: يقضي بنكوله مطلقا».
أقول: إذا نكل
المنكر عن الدعوى فامتنع من اليمين و من ردّها على المدّعي قال ابنا بابويه[1]، و المفيد[2]، و سلّار[3]، و أبو
الصلاح[4]: يقضي الحكم عليه بالنكول.
و هو الظاهر
من كلام الشيخ في النهاية حيث قال: و إن نكل عن اليمين ألزمه الخروج الى خصمه بما
ادّعاه عليه[5].
و قال ابن
الجنيد: يردّ اليمين على المدّعي و يحلف و يقضي له[6]. و هو
اختيار ابن حمزة[7]، و ابن إدريس[8]، و هو الأقرب عند
المصنّف، لأصالة براءة الذمّة.
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 695 س 19،
المقنع: باب القضاء و الأحكام ص 132.