responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 478

قوله رحمه اللّه: «و إن نكل المنكر- بمعنى انّه لم يحلف و لم يردّ- قال له الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلا ثلاث مرّات استظهارا لا فرضا، فإن أصرّ فالأقرب انّ الحاكم لم يردّ اليمين على المدّعي، و إن حلف ثبت حقّه، و إن امتنع سقط، و قيل: يقضي بنكوله مطلقا».

أقول: إذا نكل المنكر عن الدعوى فامتنع من اليمين و من ردّها على المدّعي قال ابنا بابويه [1]، و المفيد [2]، و سلّار [3]، و أبو الصلاح [4]: يقضي الحكم عليه بالنكول.

و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية حيث قال: و إن نكل عن اليمين ألزمه الخروج الى خصمه بما ادّعاه عليه [5].

و قال ابن الجنيد: يردّ اليمين على المدّعي و يحلف و يقضي له [6]. و هو اختيار ابن حمزة [7]، و ابن إدريس [8]، و هو الأقرب عند المصنّف، لأصالة براءة الذمّة.


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 695 س 19، المقنع: باب القضاء و الأحكام ص 132.

[2] المقنعة: أبواب القضايا و الأحكام ص 724.

[3] المراسم: أحكام القضاء ص 231.

[4] الكافي في الفقه: فصل في الايمان من تنفيذ الأحكام ص 442.

[5] النهاية و نكتها: باب آداب القضاء. ج 2 ص 71.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 695 س 19.

[7] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام ص 213.

[8] السرائر: كتاب القضايا و الأحكام ج 2 ص 159.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست