المدّعي فإن حلف ثبتت دعواه، و إن نكل سقطت، و هل له المطالبة بعد
ذلك؟ إشكال».
أقول: إذا نكل
المدّعي عن اليمين لإثبات حقّه عند ردّ المنكر اليمين عليه سقطت دعواه حينئذ، و هل
له معاودة الدعوى على المنكر في وقت آخر؟ إشكال.
ينشأ من أصالة
بقاء الحقّ فكان له المطالبة.
و من أداء
ذلك الى إضرار و فتح باب المنازعات دائما، إذ لو جاز ذلك لكان إذا حضر ثانيا و
توجّهت له اليمين على المنكر ثمّ ردّها و جوّزنا له معاودة الدعوى ثالثا و رابعا
لا إلى نهاية لزم الإضرار بالغير بتكليفه الحضور في كلّ وقت مجلس الحكم، و الأصل
عدم جواز تسليط الغير على غيره بالإحضار قهرا.
و اعلم انّ
في تردّد المصنّف في جواز معاودة المدّعي المطالبة نظر، و ذلك لأنّ الأصحاب أطلقوا
القول: بسقوط دعوى المدّعي، حتى انّ المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب ادّعى
الإجماع، فقال في الفصل الثاني في الحالف: فإن ردّها المنكر توجّهت، فإن نكل سقطت
دعواه إجماعا[1]. و مثله قال نجم الدين في الشرائع[2].
و يدلّ على
ذلك أيضا ما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ
و لا بيّنة للمدّعي، قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا
حقّ له[3]. و هو عامّ، إذ هو نكرة في سياق النفي، و قد ثبت أنّها
تفيد العموم.
[1]
قواعد الأحكام: كتاب القضاء الفصل الثاني في الحالف ج 2 ص 211 س 22.
[3] تهذيب الأحكام:
كتاب القضايا و الأحكام ب 89 كيفية الحكم و القضاء ح 7 ج 6 ص 230، وسائل الشيعة: ب
7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 176.