responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 477

المدّعي فإن حلف ثبتت دعواه، و إن نكل سقطت، و هل له المطالبة بعد ذلك؟ إشكال».

أقول: إذا نكل المدّعي عن اليمين لإثبات حقّه عند ردّ المنكر اليمين عليه سقطت دعواه حينئذ، و هل له معاودة الدعوى على المنكر في وقت آخر؟ إشكال.

ينشأ من أصالة بقاء الحقّ فكان له المطالبة.

و من أداء ذلك الى إضرار و فتح باب المنازعات دائما، إذ لو جاز ذلك لكان إذا حضر ثانيا و توجّهت له اليمين على المنكر ثمّ ردّها و جوّزنا له معاودة الدعوى ثالثا و رابعا لا إلى نهاية لزم الإضرار بالغير بتكليفه الحضور في كلّ وقت مجلس الحكم، و الأصل عدم جواز تسليط الغير على غيره بالإحضار قهرا.

و اعلم انّ في تردّد المصنّف في جواز معاودة المدّعي المطالبة نظر، و ذلك لأنّ الأصحاب أطلقوا القول: بسقوط دعوى المدّعي، حتى انّ المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب ادّعى الإجماع، فقال في الفصل الثاني في الحالف: فإن ردّها المنكر توجّهت، فإن نكل سقطت دعواه إجماعا [1]. و مثله قال نجم الدين في الشرائع [2].

و يدلّ على ذلك أيضا ما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي، قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له [3]. و هو عامّ، إذ هو نكرة في سياق النفي، و قد ثبت أنّها تفيد العموم.


[1] قواعد الأحكام: كتاب القضاء الفصل الثاني في الحالف ج 2 ص 211 س 22.

[2] شرائع الإسلام: كتاب القضاء ج 4 ص 84.

[3] تهذيب الأحكام: كتاب القضايا و الأحكام ب 89 كيفية الحكم و القضاء ح 7 ج 6 ص 230، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 176.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست