responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 479

و لأنّ فيه احتياطا، لاحتمال انّه لو ردّت اليمين على المدّعي فنكل سقط حقّه، فقبل الردّ لا يكون الحقّ متيقّن الثبوت في ذمّة المدّعى عليه فلا يحكم به الحاكم.

و لعموم قول الصادق عليه السلام في رواية هشام- الحسنة المسندة- عنه عليه السلام قال: قال عليه السلام: يردّ اليمين على المدّعي [1]. و لم يفصّل، و ذلك يتناول صورة النزاع.

قوله رحمه اللّه: «و إن كان عنادا ألزمه بالجواب، فإن امتنع حبس حتى يبيّن، و قيل: يجبر عليه، و قيل: يقول له الحاكم: إن أجبت و إلّا جعلتك ناكلا».

أقول: إذا سكت الخصم عنادا من غير آفة ففيه لعلمائنا أقوال:

أحدها: انّه يلزمه بالجواب، فإن امتنع حبسه حتى يبيّن. و هو قول الشيخ في النهاية [2] و الخلاف [3]، و مذهب المفيد [4]، و ابن حمزة [5]، و سلّار [6].

الثاني: نقل المصنّف، و ابن سعيد [7] في الشرائع انّه يجبر عليه حتى يجيب.


[1] تهذيب الأحكام: كتاب القضايا و الأحكام ب 89 كيفية الحكم و القضاء ح 11 ج 6 ص 230، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 176.

[2] النهاية و نكتها: كتاب القضايا و الأحكام ج 2 ص 73.

[3] الخلاف: كتاب آداب القضاء المسألة 38 ج 3 ص 320- 321 طبعة إسماعيليان.

[4] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب أدب القاضي ص 725.

[5] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام ص 211- 212.

[6] المراسم: أحكام القضاء ص 231.

[7] شرائع الإسلام: كتاب القضاء في جواب المدّعى عليه ج 4 ص 85- 86.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست