و لأنّ فيه احتياطا، لاحتمال انّه لو ردّت اليمين على المدّعي فنكل
سقط حقّه، فقبل الردّ لا يكون الحقّ متيقّن الثبوت في ذمّة المدّعى عليه فلا يحكم
به الحاكم.
و لعموم قول
الصادق عليه السلام في رواية هشام- الحسنة المسندة- عنه عليه السلام قال: قال عليه
السلام: يردّ اليمين على المدّعي[1]. و لم يفصّل، و ذلك
يتناول صورة النزاع.
قوله رحمه
اللّه: «و إن كان عنادا ألزمه بالجواب، فإن امتنع حبس حتى يبيّن، و قيل:
يجبر عليه، و قيل: يقول له الحاكم: إن أجبت و إلّا جعلتك ناكلا».
أقول: إذا سكت
الخصم عنادا من غير آفة ففيه لعلمائنا أقوال:
أحدها: انّه
يلزمه بالجواب، فإن امتنع حبسه حتى يبيّن. و هو قول الشيخ في النهاية[2] و الخلاف[3]، و مذهب
المفيد[4]، و ابن حمزة[5]، و سلّار[6].
الثاني: نقل
المصنّف، و ابن سعيد[7] في الشرائع انّه يجبر عليه حتى يجيب.
[1]
تهذيب الأحكام: كتاب القضايا و الأحكام ب 89 كيفية الحكم و القضاء ح 11 ج 6 ص 230،
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 176.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب القضايا و الأحكام ج 2 ص 73.
[3]
الخلاف: كتاب آداب القضاء المسألة 38 ج 3 ص 320- 321 طبعة إسماعيليان.
[4]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب أدب القاضي ص 725.