قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من حلف لكم فصدّقوه، و من
سألكم باللّه فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي و لا دعوى له[1].
و قال
المفيد[2] رحمه اللّه، و ابن البرّاج[3] في الكامل،
و ابن حمزة[4]: تسمع بيّنته، إلّا أن يكون المدّعي قد اشترط للمدّعى
عليه أن يمحو عنه كتابه عليه، أو يرضى بيمينه في إسقاط دعواه، فإن اشترط له ذلك لم
تسمع منه من بعد، و إن لم يشترط سمعت على ما ذكرناه.
و قال الشيخ
في موضع آخر من المبسوط: إن كان قد أقام البيّنة على حقّه غيره و تولّى ذلك الغير
الاشهاد عليه و لم يعلم هو أو تولّى هو إقامة البيّنة و نسي فإنّه يقوى في نفسي
انّه تقبل بيّنته، فأمّا مع علمه ببيّنته فلا تقبل[5]. و به قال
أبو الصلاح، و ابن إدريس[6].
قوله رحمه
اللّه: «و إذا ردّ المنكر اليمين على
[1]
من لا يحضره الفقيه: أبواب القضايا و الأحكام باب بطلان حقّ المدّعي بالتحليف و إن
كان له بيّنة ح 3341 ج 3 ص 62.
[2]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب قيام البيّنة على الحالف بعد اليمين ص 733.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 699 س 20.
[4]
الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان صفة القضاء ص 213.
[6] لم
نعثر عليه في الكافي في الفقه و السرائر و الظاهر انّه نسب إليهما كما في مفتاح
الكرامة: ج 10 ص 77 حيث قال: «و نسب إلى الحلبي و العجلي، و قد علمت فأوجدناه في
الكافي و السرائر، و أنّه خلاف ما نسب إليهما، و لعلّهم عثروا على ذلك للحلبي من
غير الكافي، أو وجدوا ذلك في السرائر و لم نعثر عليه» فلاحظ.