responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 476

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من حلف لكم فصدّقوه، و من سألكم باللّه فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي و لا دعوى له [1].

و قال المفيد [2] رحمه اللّه، و ابن البرّاج [3] في الكامل، و ابن حمزة [4]: تسمع بيّنته، إلّا أن يكون المدّعي قد اشترط للمدّعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه، أو يرضى بيمينه في إسقاط دعواه، فإن اشترط له ذلك لم تسمع منه من بعد، و إن لم يشترط سمعت على ما ذكرناه.

و قال الشيخ في موضع آخر من المبسوط: إن كان قد أقام البيّنة على حقّه غيره و تولّى ذلك الغير الاشهاد عليه و لم يعلم هو أو تولّى هو إقامة البيّنة و نسي فإنّه يقوى في نفسي انّه تقبل بيّنته، فأمّا مع علمه ببيّنته فلا تقبل [5]. و به قال أبو الصلاح، و ابن إدريس [6].

قوله رحمه اللّه: «و إذا ردّ المنكر اليمين على


[1] من لا يحضره الفقيه: أبواب القضايا و الأحكام باب بطلان حقّ المدّعي بالتحليف و إن كان له بيّنة ح 3341 ج 3 ص 62.

[2] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب قيام البيّنة على الحالف بعد اليمين ص 733.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 699 س 20.

[4] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان صفة القضاء ص 213.

[5] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 210.

[6] لم نعثر عليه في الكافي في الفقه و السرائر و الظاهر انّه نسب إليهما كما في مفتاح الكرامة: ج 10 ص 77 حيث قال: «و نسب إلى الحلبي و العجلي، و قد علمت فأوجدناه في الكافي و السرائر، و أنّه خلاف ما نسب إليهما، و لعلّهم عثروا على ذلك للحلبي من غير الكافي، أو وجدوا ذلك في السرائر و لم نعثر عليه» فلاحظ.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست