أقول: لأنّا إذا جعلنا له نصف ابن و نصف بنت
قلنا: لأحد الأبوين مع الابن أربعة من أربعة و عشرين و للابن عشرون، و للخنثى من
حيث إنّه نصف الابن عشرة و من حيث إنّها نصف بنت تسعة. و لأحد الأبوين مع البنت
الربع ستة من أربعة و عشرين، فلأحد الأبوين نصف ما حصل له في الحالين خمسة، و
للخنثى من حيث إنّه نصف بنت نصف ثلاثة الأرباع، لأنّ للبنت ثلاثة أرباع أربعة و
عشرين، فلها نصف ذلك تسعة فيكمل لها تسعة عشر، و لأحد الأبوين خمسة و الباقي ظاهر.
قوله رحمه
اللّه: «و على الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن
تكون الفريضة من أربعين للأمّ تسعة. الى آخره».
أقول: لأنّ للأم
مع البنت الواحدة الربع و مخرجه أربعة، و مع البنتين الخمس و مخرجه خمسة، تضرب
أحدهما في الآخر يكون عشرين، فالبنت الزائدة أوجبت استحقاق الزائد، و هو التفاوت
بين الربع و الخمس، و ذلك سهم من عشرين، فتستحقّ بسب نصف البنت نصف ذلك التفاوت، و
هو نصف سهم من عشرين ينكسر، تضرب اثنين في عشرين تبلغ أربعين، لأحد الأبوين الخمس
ثمانية، و نصف التفاوت بين الخمس و الربع، و ذلك سهم يكمل له تسعة.
قوله رحمه
اللّه: «و أن يكون من ستة و ثلاثين، لأنّ الأصل ستة للأم السدس و للبنت
ثلاثة و لنصف البنت نصف سهم، فإن ضربت اثنين في ستة تبلغ اثني عشر، و ضربت ثلاثة
الوفق في