responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 411

أقول: لأنّا إذا جعلنا له نصف ابن و نصف بنت قلنا: لأحد الأبوين مع الابن أربعة من أربعة و عشرين و للابن عشرون، و للخنثى من حيث إنّه نصف الابن عشرة و من حيث إنّها نصف بنت تسعة. و لأحد الأبوين مع البنت الربع ستة من أربعة و عشرين، فلأحد الأبوين نصف ما حصل له في الحالين خمسة، و للخنثى من حيث إنّه نصف بنت نصف ثلاثة الأرباع، لأنّ للبنت ثلاثة أرباع أربعة و عشرين، فلها نصف ذلك تسعة فيكمل لها تسعة عشر، و لأحد الأبوين خمسة و الباقي ظاهر.

قوله رحمه اللّه: «و على الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن تكون الفريضة من أربعين للأمّ تسعة. الى آخره».

أقول: لأنّ للأم مع البنت الواحدة الربع و مخرجه أربعة، و مع البنتين الخمس و مخرجه خمسة، تضرب أحدهما في الآخر يكون عشرين، فالبنت الزائدة أوجبت استحقاق الزائد، و هو التفاوت بين الربع و الخمس، و ذلك سهم من عشرين، فتستحقّ بسب نصف البنت نصف ذلك التفاوت، و هو نصف سهم من عشرين ينكسر، تضرب اثنين في عشرين تبلغ أربعين، لأحد الأبوين الخمس ثمانية، و نصف التفاوت بين الخمس و الربع، و ذلك سهم يكمل له تسعة.

قوله رحمه اللّه: «و أن يكون من ستة و ثلاثين، لأنّ الأصل ستة للأم السدس و للبنت ثلاثة و لنصف البنت نصف سهم، فإن ضربت اثنين في ستة تبلغ اثني عشر، و ضربت ثلاثة الوفق في

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست