responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 410

من المخرج الذي يصحّ منها سهامهم، و نعول المسألة كما عالت هذه من عشرين إلى ثلاثة و عشرين.

و اعلم انّ على الاحتمال الثاني من الدعاوي يحصل التفاوت، فإذا أردت معرفة التفاوت بين ما حصل لكلّ واحد منهم من الأربعين و بين ما حصل لكلّ منهم من ثلاثة و عشرين، فاضرب أربعين في ثلاثة و عشرين تبلغ تسعمائة و عشرين، فنقول:

على الطريقة الأولى قد حصل للذكر من أربعين ثمانية عشر، فهذا من هذا القدر أربعمائة و أربعة عشر، لأنّه مضروب ثلاثة و عشرين في ثمانية عشر، و حصل له من ثلاثة و عشرين عشرة مضروبة في أربعين و ذلك أربعمائة، فقد حصل له على الطريقة الأولى أكثر ممّا حصل له على الطريقة الثانية بمقدار أربعة عشر سهما من أصل تسعمائة و عشرين سهما. و الخنثى حصل له على الطريقة الأولى ثلاثة عشر من أربعين هي من هذا المبلغ مائتان و تسعة و تسعون، و حصل له من ثلاثة و عشرين ثمانية، فإذا ضربتها في أربعين كانت ثلاثمائة و عشرين، فقد حصل له من الطريقة الأولى أقلّ من الذي حصل له على هذه الطريقة بأحد و عشرين سهما. و الأنثى حصل لها على الطريقة الأولى تسعة، فهي من هذا القدر مائتان و سبعة، حصل لها من ثلاثة و عشرين خمسة مضروبة في أربعين و ذلك مائتان، فقد حصل لها على الطريق الأوّل أزيد ممّا حصل لها على هذه الطريقة بسبعة أسهم، و هذه السبعة و الأربعة عشر التي زادت للذكر من الأحد و العشرون التي نقصت من سهام الخنثى.

[فروع]

[السادس]

قوله رحمه اللّه: «أحد الأبوين و خنثى الفريضة من أربعة و عشرين، للأب خمسة و الباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن و نصف بنت».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست