من المخرج الذي يصحّ منها سهامهم، و نعول المسألة كما عالت هذه من
عشرين إلى ثلاثة و عشرين.
و اعلم انّ
على الاحتمال الثاني من الدعاوي يحصل التفاوت، فإذا أردت معرفة التفاوت بين ما حصل
لكلّ واحد منهم من الأربعين و بين ما حصل لكلّ منهم من ثلاثة و عشرين، فاضرب
أربعين في ثلاثة و عشرين تبلغ تسعمائة و عشرين، فنقول:
على الطريقة
الأولى قد حصل للذكر من أربعين ثمانية عشر، فهذا من هذا القدر أربعمائة و أربعة
عشر، لأنّه مضروب ثلاثة و عشرين في ثمانية عشر، و حصل له من ثلاثة و عشرين عشرة
مضروبة في أربعين و ذلك أربعمائة، فقد حصل له على الطريقة الأولى أكثر ممّا حصل له
على الطريقة الثانية بمقدار أربعة عشر سهما من أصل تسعمائة و عشرين سهما. و الخنثى
حصل له على الطريقة الأولى ثلاثة عشر من أربعين هي من هذا المبلغ مائتان و تسعة و
تسعون، و حصل له من ثلاثة و عشرين ثمانية، فإذا ضربتها في أربعين كانت ثلاثمائة و
عشرين، فقد حصل له من الطريقة الأولى أقلّ من الذي حصل له على هذه الطريقة بأحد و
عشرين سهما. و الأنثى حصل لها على الطريقة الأولى تسعة، فهي من هذا القدر مائتان و
سبعة، حصل لها من ثلاثة و عشرين خمسة مضروبة في أربعين و ذلك مائتان، فقد حصل لها
على الطريق الأوّل أزيد ممّا حصل لها على هذه الطريقة بسبعة أسهم، و هذه السبعة و
الأربعة عشر التي زادت للذكر من الأحد و العشرون التي نقصت من سهام الخنثى.
[فروع]
[السادس]
قوله رحمه
اللّه: «أحد الأبوين و خنثى الفريضة من أربعة و عشرين، للأب خمسة و
الباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن و نصف بنت».