responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 412

اثنى عشر يصير ستة و ثلاثين، للأمّ بالتسمية ستة و بالردّ سهمان و الباقي للخنثى».

أقول: قد ذكر المصنّف وجه هذا الاحتمال و مراده بالوفق- أي الوفق بين التسعة و الاثنى عشر- لأنّها لمّا بلغت بالضرب الذي ذكره إلى اثني عشر أعطيت الأمّ بالفرض السدس سهمين، و أعطيت البنت بالفرض النصف، و أعطيت نصف البنت من حيث إنّ البنت الزائدة تستحقّ سدسا فوق النصف تمام الثلثين، فيكون لنصف البنت نصف ذلك التفاوت و هو سهم من اثني عشر، تكمل مع الخنثى سبعة و مع الام سهمان، يبقى ثلاثة أسهم تردّها عليها على تسعة، و بين التسعة و الاثني عشر وفق بالثلث، يضرب ثلث أحدهما في الآخر يبلغ ستة و ثلاثين، للامّ بالفرض السدس ستة، و للبنت الواحدة بالفرض النصف ثمانية عشر، و لنصف البنت الزائدة نصف السدس الزائد و ذلك ثلاثة، يبقى تسعة يقسّم بينهما على نسبة سهامهما، فللأمّ منها سهمان و للخنثى سبعة أسهم.

و قول المصنّف رحمه اللّه: «أو تضرب تسعة في ستة تبلغ أربعة و خمسين».

أقول: وجه ذلك انّ أصل فريضتهم ستة، للأم بالفرض سدس واحد، و للبنت النصف ثلاثة، و لنصف البنت نصف سهم، و مجموع ذلك أربعة و نصف و مقسومة تسعة، و الباقي يردّ عليهما على تسعة، تضرب تسعة في الأصل تبلغ أربعة و خمسين.

قوله رحمه اللّه: «و إن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد و البنت الأصلية احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين، لأنّ للأم. الى آخره».

أقول: قد ذكر وجه الاحتمال.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست