اثنى عشر يصير ستة و ثلاثين، للأمّ بالتسمية ستة و بالردّ سهمان و
الباقي للخنثى».
أقول: قد ذكر
المصنّف وجه هذا الاحتمال و مراده بالوفق- أي الوفق بين التسعة و الاثنى عشر-
لأنّها لمّا بلغت بالضرب الذي ذكره إلى اثني عشر أعطيت الأمّ بالفرض السدس سهمين،
و أعطيت البنت بالفرض النصف، و أعطيت نصف البنت من حيث إنّ البنت الزائدة تستحقّ
سدسا فوق النصف تمام الثلثين، فيكون لنصف البنت نصف ذلك التفاوت و هو سهم من اثني
عشر، تكمل مع الخنثى سبعة و مع الام سهمان، يبقى ثلاثة أسهم تردّها عليها على
تسعة، و بين التسعة و الاثني عشر وفق بالثلث، يضرب ثلث أحدهما في الآخر يبلغ ستة و
ثلاثين، للامّ بالفرض السدس ستة، و للبنت الواحدة بالفرض النصف ثمانية عشر، و لنصف
البنت الزائدة نصف السدس الزائد و ذلك ثلاثة، يبقى تسعة يقسّم بينهما على نسبة
سهامهما، فللأمّ منها سهمان و للخنثى سبعة أسهم.
و قول
المصنّف رحمه اللّه: «أو تضرب تسعة في ستة تبلغ أربعة و خمسين».
أقول: وجه ذلك
انّ أصل فريضتهم ستة، للأم بالفرض سدس واحد، و للبنت النصف ثلاثة، و لنصف البنت
نصف سهم، و مجموع ذلك أربعة و نصف و مقسومة تسعة، و الباقي يردّ عليهما على تسعة،
تضرب تسعة في الأصل تبلغ أربعة و خمسين.
قوله رحمه
اللّه: «و إن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد و البنت الأصلية احتمل
أن تكون الفريضة من ثمانين، لأنّ للأم. الى آخره».